المادة 7

معرف المادة: 48434

رقم المادة : 2791

المادة 7 1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5 ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه . 2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 . 3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 .