المادة مادة 8
1 - تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف .وتتعهد الدول الإطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها .
2- إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين ، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم .ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .
3- تعترف الدول الإطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم .
4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الإطراف ، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب ، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة 1 من المادة 5 .