المادة مادة 1
1- لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بـ (( التعذيب )) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبته او يشتبه in انه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه او إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .
2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن إن يتضمن إحكاما ذات تطبيق اشمل .