المادة 9
1- على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الإطراف الأخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار أليها في المادة 4 ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات .
2- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .