المادة 9

معرف المادة: 48436

رقم المادة : 2791

المادة 9 1- على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الإطراف الأخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار أليها في المادة 4 ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات . 2- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .