المادة مادة 3
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( (( أن ترده )) ) أو إن تسلمه إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .
2- تراعي السلطات المختصة ، لتحديد ما أذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .