المادة مادة 6

معرف المادة: 48410

رقم المادة : 2791

المادة مادة 6 1- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4 ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه . 2- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع , 3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولةالتي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية . 4- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .