أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 41 (1) تكون المحكمة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها . (2) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس ضمن نطاق الهيئة القضائية للمركز لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة المحكمة , من قبل المحكمة التي تقررهل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 (1) تكون المحكمة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها . (2) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس ضمن نطاق الهيئة القضائية للمركز لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة المحكمة , من قبل المحكمة التي تقررهل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .

المادة 42 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 42 (1) تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق . (2) قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض . (3) الا تمس احكام الفقرة (1) و (2) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك .

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 (1) تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق . (2) قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض . (3) الا تمس احكام الفقرة (1) و (2) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 الااذا اتفقت الاطراف على غير ذلك , للمحكمة ان , اذا ما وجدته ضرورياً في اية مرحلة من مراحل الاجراءات : (أ‌) تدعو الاطراف الى تقديم وثائق الاجراء او ادلة اخرى . (ب‌) تزور الموقع المرتبط بالنزاع وتنفيذ هذه المتطلبات التي تعتبرها مناسبة .

المادة 43 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 43 الااذا اتفقت الاطراف على غير ذلك , للمحكمة ان , اذا ما وجدته ضرورياً في اية مرحلة من مراحل الاجراءات : (أ‌) تدعو الاطراف الى تقديم وثائق الاجراء او ادلة اخرى . (ب‌) تزور الموقع المرتبط بالنزاع وتنفيذ هذه المتطلبات التي تعتبرها مناسبة .

المادة 44 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 44 يتم تنفيذ اجراء التحكيم بما ينسجم ومبادىء هذا القسم مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , بما ينسجم واحكام التحكيم النافذة في وقت تقدم فيه الاطراف موافقتها على التحكيم . اذا ما ظهرت اية مسالة اجراء لم يغطها هذا القسم او احكام التحكيم او اية احكام متفق عليها من الاطراف , تقرر المحكمة تلك المسألة .

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 يتم تنفيذ اجراء التحكيم بما ينسجم ومبادىء هذا القسم مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , بما ينسجم واحكام التحكيم النافذة في وقت تقدم فيه الاطراف موافقتها على التحكيم . اذا ما ظهرت اية مسالة اجراء لم يغطها هذا القسم او احكام التحكيم او اية احكام متفق عليها من الاطراف , تقرر المحكمة تلك المسألة .

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 (1) لن يعتبر فشل أي طرف في اظهار او تقديم قضيته اعترافاً بمزاعم الطرف الاخر . (2) اذا فشل طرف ما في اظهار او تقديم قضيته في أي مرحلة من الاجراءات , يمكن للطرف الاخر مطالبة المحكمة بالتعامل مع المسائل المقدمة اليها وتحديد الحكم قبل تحديد الحكم , تقوم المحكمة باشعار , ومنح فترة مناسبة , الطرف الذي فشل في الحضور او تقديم قضيته الا اذا كان مقتنعاً ان ذلك الطرف لا ينوي ان يفعل ذلك .

المادة 45 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 45 (1) لن يعتبر فشل أي طرف في اظهار او تقديم قضيته اعترافاً بمزاعم الطرف الاخر . (2) اذا فشل طرف ما في اظهار او تقديم قضيته في أي مرحلة من الاجراءات , يمكن للطرف الاخر مطالبة المحكمة بالتعامل مع المسائل المقدمة اليها وتحديد الحكم قبل تحديد الحكم , تقوم المحكمة باشعار , ومنح فترة مناسبة , الطرف الذي فشل في الحضور او تقديم قضيته الا اذا كان مقتنعاً ان ذلك الطرف لا ينوي ان يفعل ذلك .

المادة 46 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 46 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تقرر المحكمة , اذا ما طلب ذلك احد الاطراف , اية ادعاءات عرضية او اضافية او أدعاءات مضادة تبرز مباشرة عن موضوع النزاع شريطة ان تكون ضمن مجال موافقة الاطراف والا فهي ضمن نطاق السلطة القضائية للمركز .

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تقرر المحكمة , اذا ما طلب ذلك احد الاطراف , اية ادعاءات عرضية او اضافية او أدعاءات مضادة تبرز مباشرة عن موضوع النزاع شريطة ان تكون ضمن مجال موافقة الاطراف والا فهي ضمن نطاق السلطة القضائية للمركز .

المادة 47 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 47 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , للمحكمة ان , اذا ما اعتبرت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , توصي باية اجراءات يجب اتخاذها لضمان حقوق الاطراف .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , للمحكمة ان , اذا ما اعتبرت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , توصي باية اجراءات يجب اتخاذها لضمان حقوق الاطراف .

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 (1) تحدد المحكمة المســــائل عن طريق الغالبيــــة من اصوات جميع اعضائهـــا . (2) يكون حكم المحكمة كتابة ويكون موقع من اعضاء المحكمة الذين صوتوا له . (3) يتعامل الحكم مع كل مسالة مقدمـــــة الى المحكمة وان تذكر الاسبـــــاب التي استنــــدت عليها . (4) لاي عضو في المحكمة ان يلحق رايه الخاص الى الحكم سواء كانت موافقته من ضمن الغالبية او لا , او توضيحا لرفضه . (5) لا تنشر المحكمة الحكم دون موافقة الاطراف .

المادة 48 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 48 (1) تحدد المحكمة المســــائل عن طريق الغالبيــــة من اصوات جميع اعضائهـــا . (2) يكون حكم المحكمة كتابة ويكون موقع من اعضاء المحكمة الذين صوتوا له . (3) يتعامل الحكم مع كل مسالة مقدمـــــة الى المحكمة وان تذكر الاسبـــــاب التي استنــــدت عليها . (4) لاي عضو في المحكمة ان يلحق رايه الخاص الى الحكم سواء كانت موافقته من ضمن الغالبية او لا , او توضيحا لرفضه . (5) لا تنشر المحكمة الحكم دون موافقة الاطراف .

المادة 49 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 49 (1) يصدر الامين العام فورا نسخا من الحكم الى الاطراف . يعتبر الحكم نافذا في الوقت الذي يتم فيه اصدار نسخ مصدقة . (2) للمحكمة ان تقرر اعتمادا على طلب يتقدم به احد الاطراف ضمن مدة (45) يوما بعد التاريخ الذي يثبت فيه الحكم وبعد اشعار الى الطرف الاخر ¸اية مسالة قام بالغاءها للتقرير في الحكم وان يقوم بتصحيح اية اخطاء كتابية او حسابية في الحكم يصبح حكم المحكمة جزءا من الحكم ويتم اشعار الاطراف بذلك الامر. تبدا الفترة المشترطة تحت الفقرة (2) من المادة 51 و الفقرة (2)من المادة 52 اعتبارا من تاريخ استخلاص القرار .

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 (1) يصدر الامين العام فورا نسخا من الحكم الى الاطراف . يعتبر الحكم نافذا في الوقت الذي يتم فيه اصدار نسخ مصدقة . (2) للمحكمة ان تقرر اعتمادا على طلب يتقدم به احد الاطراف ضمن مدة (45) يوما بعد التاريخ الذي يثبت فيه الحكم وبعد اشعار الى الطرف الاخر ¸اية مسالة قام بالغاءها للتقرير في الحكم وان يقوم بتصحيح اية اخطاء كتابية او حسابية في الحكم يصبح حكم المحكمة جزءا من الحكم ويتم اشعار الاطراف بذلك الامر. تبدا الفترة المشترطة تحت الفقرة (2) من المادة 51 و الفقرة (2)من المادة 52 اعتبارا من تاريخ استخلاص القرار .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 (1) اذا نشا أي نزاع بشان معنى او نطاق الحكم , لاي طرف من الاطراف ان يطلب تفسيرا للحكم عن طريق التقديم كتابة لمخاطبة الامين العام . (2) يتم تقديم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم اذا لم يكن ذلك ممكنا , تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. للمحكمة اذا ما وجدت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , تاجيل الحكم في انتظار قرارها .

المادة 50 (من الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 50 (1) اذا نشا أي نزاع بشان معنى او نطاق الحكم , لاي طرف من الاطراف ان يطلب تفسيرا للحكم عن طريق التقديم كتابة لمخاطبة الامين العام . (2) يتم تقديم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم اذا لم يكن ذلك ممكنا , تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. للمحكمة اذا ما وجدت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , تاجيل الحكم في انتظار قرارها .