المادة 50
(1) اذا نشا أي نزاع بشان معنى او نطاق الحكم , لاي طرف من الاطراف ان يطلب تفسيرا للحكم عن طريق التقديم كتابة لمخاطبة الامين العام .
(2) يتم تقديم الطلب ,اذا كان ذلك ممكنا , الى المحكمة التي تستخلص الحكم اذا لم يكن ذلك ممكنا , تتولى الامر محكمة جديدة حسب القسم 2 من هذا الفصل. للمحكمة اذا ما وجدت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , تاجيل الحكم في انتظار قرارها .