المادة 48
(1) تحدد المحكمة المســــائل عن طريق الغالبيــــة من اصوات جميع اعضائهـــا .
(2) يكون حكم المحكمة كتابة ويكون موقع من اعضاء المحكمة الذين صوتوا له .
(3) يتعامل الحكم مع كل مسالة مقدمـــــة الى المحكمة وان تذكر الاسبـــــاب التي استنــــدت عليها .
(4) لاي عضو في المحكمة ان يلحق رايه الخاص الى الحكم سواء كانت موافقته من ضمن الغالبية او لا , او توضيحا لرفضه .
(5) لا تنشر المحكمة الحكم دون موافقة الاطراف .