المادة 48 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48188

رقم المادة : 2786

المادة 48 (1) تحدد المحكمة المســــائل عن طريق الغالبيــــة من اصوات جميع اعضائهـــا . (2) يكون حكم المحكمة كتابة ويكون موقع من اعضاء المحكمة الذين صوتوا له . (3) يتعامل الحكم مع كل مسالة مقدمـــــة الى المحكمة وان تذكر الاسبـــــاب التي استنــــدت عليها . (4) لاي عضو في المحكمة ان يلحق رايه الخاص الى الحكم سواء كانت موافقته من ضمن الغالبية او لا , او توضيحا لرفضه . (5) لا تنشر المحكمة الحكم دون موافقة الاطراف .