المادة 49
(1) يصدر الامين العام فورا نسخا من الحكم الى الاطراف . يعتبر الحكم نافذا في الوقت الذي يتم فيه اصدار نسخ مصدقة .
(2) للمحكمة ان تقرر اعتمادا على طلب يتقدم به احد الاطراف ضمن مدة (45) يوما بعد التاريخ الذي يثبت فيه الحكم وبعد اشعار الى الطرف الاخر ¸اية مسالة قام بالغاءها للتقرير في الحكم وان يقوم بتصحيح اية اخطاء كتابية او حسابية في الحكم يصبح حكم المحكمة جزءا من الحكم ويتم اشعار الاطراف بذلك الامر. تبدا الفترة المشترطة تحت الفقرة (2) من المادة 51 و الفقرة (2)من المادة 52 اعتبارا من تاريخ استخلاص القرار .