المادة 45
(1) لن يعتبر فشل أي طرف في اظهار او تقديم قضيته اعترافاً بمزاعم الطرف الاخر .
(2) اذا فشل طرف ما في اظهار او تقديم قضيته في أي مرحلة من الاجراءات , يمكن للطرف الاخر مطالبة المحكمة بالتعامل مع المسائل المقدمة اليها وتحديد الحكم قبل تحديد الحكم , تقوم المحكمة باشعار , ومنح فترة مناسبة , الطرف الذي فشل في الحضور او تقديم قضيته الا اذا كان مقتنعاً ان ذلك الطرف لا ينوي ان يفعل ذلك .