المادة 47 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48187

رقم المادة : 2786

المادة 47 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , للمحكمة ان , اذا ما اعتبرت ان الظروف هي التي تتطلب ذلك , توصي باية اجراءات يجب اتخاذها لضمان حقوق الاطراف .