المادة 44
يتم تنفيذ اجراء التحكيم بما ينسجم ومبادىء هذا القسم مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك , بما ينسجم واحكام التحكيم النافذة في وقت تقدم فيه الاطراف موافقتها على التحكيم . اذا ما ظهرت اية مسالة اجراء لم يغطها هذا القسم او احكام التحكيم او اية احكام متفق عليها من الاطراف , تقرر المحكمة تلك المسألة .