المادة 42 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48182

رقم المادة : 2786

المادة 42 (1) تقرر المحكمة نزاعاً بما ينسجم واحكام القانون التي قد يتفق عليها الاطراف في غياب هذا الاتفاق , تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما فيها احكامها حول قوانين النزاع) ومثل هذه الاحكام للقانون الدولي الذي قد يطبق . (2) قد لا تتوصل المحكمة الى نتائج على اساس قانون الصمت او الغموض . (3) الا تمس احكام الفقرة (1) و (2) صلاحيات المحكمة لاتخاذ القرار بشأن النزاع اذا اتفق الاطراف على ذلك .