أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 التعاريف: يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازائها: اولا:- الشهيد:هوكل من: أ- المواطن العراقي او أي شخص اخر مقيم في العراق ضحى بحياته او فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الاعدام او السجن اوالتعذيب او نتيجتهما او الابادة الجماعية او الاسلحة الكيمياوية او الجرائم ضد الانسانية او التصفيات الجسدية او التهجير القسري او من غيب او وجد في المقابر الجماعية او الهارب من الخدمة العسكرية ,وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم. ب- كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من 11-6-2014 وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقليم كوردستان ومجالس المحافظات بتوثيق اسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الارهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) اولا من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات. ت ـــ شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين أستشهدوا في المناطق التي تقع خارج أقليم كردستان ثانيا: ذوو الشهيد: أ- الوالدان والاولاد ب- الزوج والزوجات وان كانوا غير عراقيين. ج- الاخوة والاخوات د- اولاد الابن واولاد البنت.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس هيأة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة او من يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي: اولا- تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم. ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية فيها. ثالثا- تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي: أ- اقامة الفعاليات الثقافية والفنية والاعلامية. ب-اقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة باسمائهم. ت- الزام كافة الوزارات والدوائر التابعه لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة باصدار تعليمات لتسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء. خامسا- ابراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة. سادسا- تعريف الجهات الوطنية والاقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم واصدار قرار من الامم المتحدة بتجريم حزب البعث. سابعا- تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على ان تكون الايرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على الحالات الاتية:- اولا: حالات الاستشهاد للفترة من 8-2-1963 ولغاية 18-11-1963 ويستثنى من ذلك من اعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لاعلاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد. ثانيا: حالات الاستشهاد للفترة من 17-7-1968 ولغاية 8-4-2003. ثالثا: حالات الاستشهاد للفترة من 11-6-2014 وعلى النحو المبين في المادة (1) الفقرة (ب). رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 8 / 4 / 2003 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا- لايعد مشمولا باحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية او سلطوية او خلافات شخصية لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في اجهزته القمعية (الامن العام,المخابرات,الامن الخاص, الحمايات الخاصة,الامن القومي,الامن العسكري,فدائيو صدام,الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الاخرى) او كان متعاونا معهم او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة. ثانيا : لا يعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام ، المخابرات ، الأمن الخاص ، الحمايات الخاصة ، الأمن القومي ، الأمن العسكري ، فدائيو صدام ، الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سببا في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المسائلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب ، ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولينبالقانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل ثالثا- تثبت واقعة الشهادة للمشمول باحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء او محاكم البداءة وفق احكام المادة (9) من هذا القانون. رابعا- يعد ذوي الشهداء من الاطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع او بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي.(3)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن إدارتها وتنفيذ سياستها ومهامها ويكون بدرجة وزير ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى أي من موظفي المؤسسة . ثانيا : لرئيس المؤسسة نائب بدرجة وكيل وزير ويعين وفق القانون ويحل محله عند غيابه .(4)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 تتكون المؤسسة مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية . ثانيا : الدائرة القانونية . ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية . رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين . خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية . سادسا : صندوق الشهداء . سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان . ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات . تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة . عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية . حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات . ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات . ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية . رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .(5)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولا : يدير كل تشكيل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين وفق القانون . ثانيا : يدير كل مديرية من المديريات المنصوص عليها في البنود ( سابعا ) و ( ثامنا ) و ( وتاسعا ) و ( عاشرا ) و ( وحادي عشر ) و ( ثاني عشر ) و ( ثالث عشر ) و ( رابع عشر ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون موظف في الدرجة ( الرابعة ) في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة ، وترتبط المديريات برئيس المؤسسة . (6)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 أولا : تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء و ( 4 ) أربعة أعضاء . ثانيا:- تنظر اللجنة في طلبات ذوي الشهداء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم لغرض تقرير شمولهم باحكام هذا القانون. ثالثا:- تتخذ اللجان قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. رابعا:- تطبق اللجان احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 وتعديلاتهما واي قانون له علاقة بعملها لاثبات الشهادة. خامسا:- يحق لمن رفض طلبه التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة امام ذات اللجنة خلال مدة اقصاها (60) ستون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار. سادسا : للمتظلم من قرار لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء الطعن بالقرار أما لجنة الطعن المشكلة بموجب البند ( سابعا ) من هذه المادة وفي حال لم يتم البت بطلب التظلم من لجنة النظر خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ تقدم طلب التظلم ، يعد رفضا للتظلم . سابعا:- تشكل لجنة للطعن برئاسة قاضي يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية اولية مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنة المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة. ثامنا : لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من هذه المادة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون . تاسعا : تتولى اللجنة المشكلة إستنادا إلى البند ( أولا ) من هذه المادة بإعادة النظر في قراراها وقرارات اللجان السابقة التي صدرت وفق أحكام هذا القانون و قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى وقرارات المحاكم بناء على طلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر كان مخالفا لأحكام هذا القانون . عاشرا:- لكل ذي مصلحة طلب اعادة النظر في القرارات التي صدرت استنادا لاحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل وكانت مخالفة لاحكام هذا القانون. حادي عشر:- تسحب الحقوق والامتيازات الممنوحة وفق احكام هذا القانون وتعاد الى موازنة المؤسسة بحق من قدم مستمسكات مزورة او اتبع وسائل غير قانونية لاثبات واقعة الاستشهاد وكونه من ذوي الشهداء . ثاني عشر:- تقوم اللجان المشكلة في الفقرة (اولا ) من هذه المادة تقديم قراراتها لرئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما ً من تاريخ اصدار القرار . ثالث عشر : -الغيت (7)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاتي: اولا: للمؤسسة موازنة مالية , تشغيلية واستثمارية , تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية. ثانيا: للمؤسسة موارد نقدية وعينية اخرى تتضمن الاتي: أ- الهبات والتبرعات والمنح من داخل العراق وخارجه. ب- عائدات المشاريع الاستثمارية للمؤسسة. ثالثا : أ ـــ يؤسس صندوق يسمى ( صندوق الشهداء ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله ، ويتولى الصندوق ما يأتي : 1 ـــ المساهمة في تقديم الرعاية والدعم والتسهيلات لذوي الشهداء في المجالات كافة . 2 ـــ المساهمة في تمويل مشاريع إسكان ذوي الشهداء أو شراء الوحدات السكنية . 3 ـــ المساهمة في تمويل البرامج الإجتماعية والصحية والعلاجية والتعليمية وأي نشاطات أخرى تهدف إلى رعاية ذوي الشهداء في المجالات كافة . 4 ـــ المساهمة في توفير فرص العمل لذوي الشهداء من خلال إقامة المشاريع أو تمويلها ومنح القروض والسلف . 5 ـــ تنمية الموارد المالية للصندوق من خلال إبرام عقود المشاريع وإستثمار العائدات المالية في المجالات العقارية والصناعية والصحية والتجارية والتعليمية والسياحية وتقنية المعلومات والزراعية والصيرفة وشراء الحقوق التصرفية في العقارات والأراضي والإقراض والإقتراض وأي نشاط أو مشروع آخر لإنماء ماليته على أن تؤول الإيرادات كاملة إلى الصندوق لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء وإبرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص . ب ـــ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : 1 ـــ الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . 2 ـــ أجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة لذوي الشهداء التي يقرها مجلس إدارة الصندوق . 3 ـــ ما يؤول إلى الصندوق من كامل الأرباح والعوائد المتحققة من أنشطته . 4 ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق وبيع وإيجار عقارات وأصول المؤسسة وفقا للقانون . 5 ـــ ( 0,01 ) واحد من المئة من الرواتب التقاعدية والمنح للمشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن ( 1000 ) الف دينار لكل أستقطاع وتلزم وزارة المالية بإيداع تلك المبالغ في حساب صندوق الشهداء . ت ـــ 1 ـــ للصندوق مجلس يتألف مما يأتي : أ رئيس المؤسسة رئيسا ب نائب رئيس المؤسسة عضوا ونائبا للرئيس ت مستشار رئيس المؤسسة عضوا ث مدير عام الصندوق عضوا جـ مدير عام دائرة الأقتصاد والأستثمار والتنمية عضوا ح مدير عام الدائرة الإدارية والمالية عضوا خ مدير عام الدائرة القانونية عضوا د مدير قسم الإستثمار في الصندوق عضوا ذ ثلاثة مدراء من مديريات المؤسسة يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء ر عضوين أثنين من داخل المؤسسة أو خارجها يختارهم رئيس المؤسسة أعضاء 2 ـــ يكون للمجلس سكرتارية يديرها موظف بعنوان مدير . 3 ـــ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . 4 ـــ يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتحقق نصاب الأنعقاد بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . 5 ـــ للمجلس الأستعانة بذوي الخبرة والأختصاص للأستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت . 6 ـــ يتولى مجلس إدارة الصندوق التصويت على إقرار الموازنة المالية للصندوق والبرامج التنموية والخدمية والمشاريع المقترحة وينظم عمله وتحدد تشكيلاته ومهام هذه التشكيلات بموجب نظام داخلي يقره المجلس ويصادق عليه رئيس المؤسسة وينشر في الجريدة الرسمية . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص الأموال اللازمة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وصرف مستحقاتهم التي نص عليها هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل في الموازنة العامة الإتحادية وفق جدول زمني يتم إعداده بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء . خامسا: تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.(8)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 اولا:- أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او أي سلم او قانون يحل محله من الراتب والمخصصات بعد احتساب المدة ما بين تاريخ اعتقاله او اغتياله او تاريخ قرار الحكم او تاريخ الاستشهاد وبما يحقق اعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ب- يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ت- يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الراتب الاعلى المنصوص عليه في الققرتين (أ و ب ) من هذه المادة. ثانيا- أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( 25 ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى . ب- يستمر صرف الراتب تقاعدي استثناءا من احكام البند(ثانيا/أ) لكل من : 1- والدي الشهيد وزوجته. 2- اولاد الشهيد او اخوانه او اخواته او اولاد الابن او اولاد البنت وحسب الاستحقاق من ذوي الاحتياجات الخاصة. 3- بنات الشهيد او اخواته او بنات الابن او بنات البنت وحسب الاستحقاق الغير متزوجات والغير موظفات ويعاد الراتب التقاعدي عند انتهاء العلاقة الزوجية. ت- في حالة ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه لاي سبب يعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقين منهم. ث- للمشمول باحكام هذا القانون حق اختيار الراتب الاعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد و بين أي راتب اخر يتقاضاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القفرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة.(9)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا: في حال وفاة والدي الشهيد الاعزب تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لذوي الشهيد الى اخوته و اخواته. ثانيا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. ثالثا: يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من احكام هذا القانون وفقا لما ياتي: أ- لكل من والدي الشهيد الغير موظفين ولزوجة الشهيد الغير موظفة والغير متزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من اولاد وبنات الشهيد. ب- لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها اولاد منه ووالدي الشهيد متوفيان يصرف لها نصف الراتب التقاعدي المخصص وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للاخوة واخوات الشهيد يوزع بينهم بالتساوي.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مع منحة عقارية للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل وفقا لما يأتي : أ ـــ والدي الشهيد . ب ـــ زوجة الشهيد وأولاده . ت ـــ أشقاء الشهيد في حال كون الشهيد أعزبا و والداه متوفيين وفي حالة عدم وجود الأشقاء فيكون التخصيص لأخوته غير الأشقاء . ثانيا : يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) في 20 / 1 / 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعد حصول ذوي الشهيد على قطعة أرض سكنية بموجب هذا القانون مانعا من الأستفادة من قطعة أرض سكنية بموجب القوانين الأخرى . ثالثا- في حالة عدم رغبة ذوي الشهيد في الوحدة السكنية او قطعة الارض يدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد وتلزم وزارة المالية الايفاء بتسديدها على اعتبارها ديون اواستحقاقات واجبة الدفع وحسب البيانات والاعداد التي تقدمها المؤسسة. رابعا : يتم تعويض ذوي الشهداء المشمولين بأحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من القانون بالبدل النقدي وبمقدار الزيادة التي يستحقونها في حال عدم توفر وحدات سكنية أو قطع أراض تتناسب مع المتبقي من أستحقاقهم بموجب هذا القانون .(10)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الاتحادية السنوية لصرف بدل الوحدة السكنية والمنح العقارية لذوي الشهداء وحسب البيانات المتوفرة في مؤسسة الشهداء.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولا : تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناء على طلبه وتملك له مجانا . ثانيا : تلتزم وزارات المالية ، الزراعة ، الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة والفروع في بغداد والمحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى . ثالثا : لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة أستثمارية من الهيأة الوطنية للأستثمار . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض أنشاء المجمعات والوحدات السكنية . خامسا : تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء . سادسا : تتولى المؤسسة إنشاء المجمعات السكنية لذوي الشهداء للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على الأراضي المخصصة لذلك الغرض أو توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لتلك المجمعات وتوزيعها كقطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء .(11)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 تتمتع العائلة الواحدة في حال وجود أكثر من شهيد لديها من المشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل بالحقوق الاتية : اولا:- تضاف نسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب المستحق الذي ثبت لذوي الشهيد والامتيازات المالية الاخرى عن كل شهيد. ثانيا : تخصص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من مساحة الوحدة السكنية المخصصة لذوي الشهيد الواحد وتلتزم مديريات البلديات في المحافظات كافة بتخصيص قطعة أرض سكنية بنفس الزيادة على مساحة الأرض المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص لهم أكثر من قطعة أرض وبحسب الأستحقاق . ثالثا:- في حالة عدم استلام والدي الشهيد لقطعة الارض او البدل النقدي او الوحدة السكنية بسبب الوفاة ينتقل حق الاستلام الى الاخوة والاخوات.(12)

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اولا: يستحدث وسام يسمى (وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وامتيازاته بنظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة. ثانيا: يعاقب كل من يسئ الى حرمة ومكانة الشهداء او ينكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق احكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته. ثالثا: تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 (الملغي) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولا تسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون. رابعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول باحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال اليها وتلزم وزارة المالية باجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للاحكام القضائية المنصوص عليها في احكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ احكام البند رابعا من هذه المادة. خامسا: تلزم جميع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (15%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المنصوص عليهم في هذا القانون و يستثنى ذوي الشهداء المشمولين باحكام هذا القانون من الحد الاعلى لسن التعيين و تتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند اعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع الزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك الى لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين في مجلس النواب . سادسا: تتحمل المؤسسة اجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وايابا لغرض العلاج او التعليم. سابعا: تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا لذوي الشهداء بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:- أ- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الاخرى. ب- الدراسات الجامعية الاولية الصباحية والمسائية . ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. ثامنا: تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعطاء الاولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل اختصاص. تاسعا : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . عاشرا : أ ـــ يعفى ذوو الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الحكومية للدراسات المسائية الأولية من الأجور الدراسية . ب ـــ تخفيض الأجور الدراسية لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل المقبولين في الجامعات الأهلية بما لا يقل عن ( 25 % ) خمسة وعشرين من المئة ، وتتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الأجور الدراسية لموظفيها من ذوي الشهداء . حادي عشر: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والاهلية والدراسات الجامعية الاولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الاولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في الدراسات الانسانية. ثاني عشر: للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الاولية والعليا خارج العراق وفقا لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة . ثالث عشر : تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنويا لذوي الشهداء وتتحمل المؤسسة نسبة ( 50 % ) خمسين من المائة من تكاليف الحج ، وتخصص نسبة ( 5 % ) خمسة من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق لذي شهداء وجرحى الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية . رابع عشر: تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي باعداد منهاج دراسي يسمى (جرائم حزب البعث) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية. خامس عشر: الزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وكافة المحافظات باظهار جرائم حزب البعث من خلال الفعاليات والاليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء. سادس عشر : للمشمول بأحكام هذا القانون الحاصل على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي بحسب الشهادة الحاصل عليها والحق بأحتساب ومعادلة الشهادة العليا أستثناء من القوانين النافذة مع مراعاة المادة ( 20 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وتسري أحكام هذا البند على المشمول بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل و قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 المعدل و قانون المفصولين السياسيين رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل . سابع عشر: يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الاقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير. ثامن عشر : أ ـــ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند توسعة عدد مقاعد الدراسات العليا شمول التوسعة لعدد المقاعد المخصصة لذوي الشهداء . ب ـــ تسري أحكام هذا البند على المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . تاسع عشر : تعفى عوائل الشهداء المشمولة بأحكام هذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدلمما يأتي : أ ـــ من الرسوم الجمركية ورسوم لوحات التسجيل عند إستيراد سيارة ولمرة واحدة . ب ـــ من قرارات حجب البطاقة التموينية الصادرة من مجلس الوزراء أو ما يحل محلها . عشرون : أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز ، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل . ب ـــ لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الأرهاب وهيأة الحشد الشعبي من العسكريين حق النقل بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية ضمن نفس الوزارة أو جهاز مكافحة الأرهاب أو هيأة الحشد الشعبي . واحد وعشرون : تلزم وزارة التربية بتخصيص نسبة ( 5 % ) خمسة من المئة من مقاعد المدارس الثانوية للمتميزين والمتفوقين لذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على أن يتنافسوا فيما بينهم على تلك المقاعد . أثنان وعشرون : تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (6 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل تلقي طلبات ذوي الشهداء المنصوص عليهم في المادة ( 1 / أولا / أ ) من هذا القانون أستثناء من البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2013 للشمول بأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل . (13)

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 أولا : أ ـــ إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون . ب ـــ إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على الأمتيازات المنصوص فيهما لا يمنع من حصولهم على الحقوق والأمتيازات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات النافذة . ت ـــ للمشمولين بأحكام هذا القانون والقانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل و القانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 المعدل حق الجمع بين الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين . ثانيا: اعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم او بناء الارض المخصصة لهم وفق احكام هذا القانون او التنازل في ما بينهم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين كافة. ثالثا: توزع الحقوق المقررة في هذا القانون على المستحقين بالتساوي. رابعا: تلزم وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد الذي كان على ملاكها من تاريخ انقطاعه عن الوظيفة التي كان يعمل فيها ويشمل الشهداء من غير الموظفين بالرواتب المتراكمة اسوة باقرانهم الشهداء الموظفين وحسب العمر والتحصيل الدراسي وسنة الاستشهاد.(14)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 أولا : تلتزم المؤسسة بسد حاجتها من التعيينات من ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا . ثانيا : يستثنى من البند ( أولا ) من هذه المادة لأغراض التعيين ونقل الخدمات والتنسيب والأختصاصات الوظيفية الآتية ( الإدارة ، المحاسبة ، الهندسة ، القانون ، المبرمجين ، علم النفس ) وبحسب حاجة المؤسسة لإنجاز مهامها وتسيير أعمالها .(15)

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 اولا: تعفى المؤسسة من الرسوم والضرائب والرسوم القضائية. ثانيا: يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم التي تترتب عليهم نتيجة بيع وشراء الدور والاراضي حصرا اذا كان البيع والشراء بين ذوي الشهداء ولمرة واحدة. ثالثا: يخضع منتسبوا المؤسسة الى احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 و قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 او أي قانون اخر يحل محل القوانين الانفة الذكر اعلاه. رابعا: يعامل موظفوا المؤسسة معاملة الجهة التي ترتبط بها المؤسسة. خامسا:يمنح الموظفون العاملون في المؤسسة قطعة ارض سكنية استثناءا من ضوابط وتعليمات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بهذا الصدد. سادسا: يحق للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة الى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (68) سنة استثناءا من احكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته. سابعا:1- اذا بلغ الشهيد الموظف السن القانوني للتقاعد قبل نفاذ قانون رقم 3 لسنة 2006 المعدل فيصرف لذويه كافة الرواتب التقاعدية التي استحقها الشهيد كاقرانه الاحياء بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله وتلزم هيأة التقاعد الوطنية بالصرف. 2- يمنح ذوي الشهيد المتقاعد الذي تم ايقاف راتبه بعد اوقبل الاستشهاد كافة الرواتب التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 على ان يتم الاحتساب من تاريخ ايقاف الراتب التقاعدي حتى تاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة تطبيق الفقرة (أ) من البند ثانيا من المادة(11) من هذا القانون. 3- يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم احالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد كافة رواتبه الوظيفية على ان يتم الاحتساب من تاريخ احالته على التقاعد حتى بلوغه السن القانوني للتقاعد وتلتزم الوزارة التي كان يعمل فيها بصرف رواتبه. ثامنا: تلزم وزارة الصحة باعطاء الاولوية للنظر في ملفات المرضى من ذوي الشهداء من قبل اللجان الطبية وارسالهم الى خارج جمهورية العراق للعلاج خلال فترة لاتتجاوز(30) يوما. تاسعا: يستثنى ذوو الشهيد من غير العراقيين من شرط حصولهم على الجنسية العراقية ولهم كافة الاستحقاقات والامتيازات وفق هذا القانون. عاشرا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المالكة للأراضي التي توجد فيها المقابر الجماعية المشمولة بقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 5 ) لسنة 2006 المعدل بتخصيصها إلى مؤسسة الشهداء وللمؤسسة الحق بالقيام بأعمال تأهيل وإدامة المقابر الجماعية بعد مصادقة رئيس مؤسسة الشهداء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (3 ) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ( 1 ) لسنة 2019 لحين أكمال إجراءات تخصيص تلك الأراضي لمصلحة مؤسسة الشهداء . حادي عشر : يشمل ذوو الشهداء الذين أستشهدوا للفترة المنصوص عليها في المادة ( 4 / أولا و ثانيا ) من هذا القانون المسجلين في وزارة الشهداء والمؤنفلين في أقليم كوردستان بأحكام البنود ( أولا و ثانيا و ثالثا و رابعا و سابعا و وثامنا و تاسعا و حادي عشر و سابع عشر ) من المادة ( 17 ) من القانون والبندين ( سادسا و ثامنا ) من هذه المادة بشرط أن يكونوا من الساكنين خارج أقليم كوردستان .(16)