المادة 16
تتمتع العائلة الواحدة في حال وجود أكثر من شهيد لديها من المشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل بالحقوق الاتية :
اولا:- تضاف نسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب المستحق الذي ثبت لذوي الشهيد والامتيازات المالية الاخرى عن كل شهيد.
ثانيا : تخصص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من مساحة الوحدة السكنية المخصصة لذوي الشهيد الواحد وتلتزم مديريات البلديات في المحافظات كافة بتخصيص قطعة أرض سكنية بنفس الزيادة على مساحة الأرض المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص لهم أكثر من قطعة أرض وبحسب الأستحقاق .
ثالثا:- في حالة عدم استلام والدي الشهيد لقطعة الارض او البدل النقدي او الوحدة السكنية بسبب الوفاة ينتقل حق الاستلام الى الاخوة والاخوات.(12)