المادة 13
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولا : تخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية مع منحة عقارية للمشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل وفقا لما يأتي :
أ ـــ والدي الشهيد .
ب ـــ زوجة الشهيد وأولاده .
ت ـــ أشقاء الشهيد في حال كون الشهيد أعزبا و والداه متوفيين وفي حالة عدم وجود الأشقاء فيكون التخصيص لأخوته غير الأشقاء .
ثانيا : يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس وأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 120 ) في 20 / 1 / 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعد حصول ذوي الشهيد على قطعة أرض سكنية بموجب هذا القانون مانعا من الأستفادة من قطعة أرض سكنية بموجب القوانين الأخرى .
ثالثا- في حالة عدم رغبة ذوي الشهيد في الوحدة السكنية او قطعة الارض يدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد وتلزم وزارة المالية الايفاء بتسديدها على اعتبارها ديون اواستحقاقات واجبة الدفع وحسب البيانات والاعداد التي تقدمها المؤسسة.
رابعا : يتم تعويض ذوي الشهداء المشمولين بأحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 16 ) من القانون بالبدل النقدي وبمقدار الزيادة التي يستحقونها في حال عدم توفر وحدات سكنية أو قطع أراض تتناسب مع المتبقي من أستحقاقهم بموجب هذا القانون .(10)