المادة 18

معرف المادة: 44691

رقم المادة : 2512

المادة 18 أولا : أ ـــ إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون . ب ـــ إن حصول المشمولين بأحكام هذا القانون أو قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على الأمتيازات المنصوص فيهما لا يمنع من حصولهم على الحقوق والأمتيازات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقرارات والتعليمات النافذة . ت ـــ للمشمولين بأحكام هذا القانون والقانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل و القانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 المعدل حق الجمع بين الحقوق والأمتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين . ثانيا: اعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم او بناء الارض المخصصة لهم وفق احكام هذا القانون او التنازل في ما بينهم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين كافة. ثالثا: توزع الحقوق المقررة في هذا القانون على المستحقين بالتساوي. رابعا: تلزم وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد الذي كان على ملاكها من تاريخ انقطاعه عن الوظيفة التي كان يعمل فيها ويشمل الشهداء من غير الموظفين بالرواتب المتراكمة اسوة باقرانهم الشهداء الموظفين وحسب العمر والتحصيل الدراسي وسنة الاستشهاد.(14)