المادة 4
تسري احكام هذا القانون على الحالات الاتية:-
اولا: حالات الاستشهاد للفترة من 8-2-1963 ولغاية 18-11-1963 ويستثنى من ذلك من اعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لاعلاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد.
ثانيا: حالات الاستشهاد للفترة من 17-7-1968 ولغاية 8-4-2003.
ثالثا: حالات الاستشهاد للفترة من 11-6-2014 وعلى النحو المبين في المادة (1) الفقرة (ب).
رابعا : أعتماد حجة الوفاة الصادرة بعد 8 / 4 / 2003 من المحاكم المختصة والتي تثبت حالات الوفاة حكما للذين صدرت لهم قرارات شمول بهذا القانون من ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) كحالة من حالات الإستشهاد .(2)