المادة 12

معرف المادة: 44685

رقم المادة : 2512

المادة 12 اولا: في حال وفاة والدي الشهيد الاعزب تنتقل الحقوق والامتيازات الممنوحة لذوي الشهيد الى اخوته و اخواته. ثانيا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون. ثالثا: يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من احكام هذا القانون وفقا لما ياتي: أ- لكل من والدي الشهيد الغير موظفين ولزوجة الشهيد الغير موظفة والغير متزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من اولاد وبنات الشهيد. ب- لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها اولاد منه ووالدي الشهيد متوفيان يصرف لها نصف الراتب التقاعدي المخصص وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للاخوة واخوات الشهيد يوزع بينهم بالتساوي.