المادة 9

معرف المادة: 44682

رقم المادة : 2512

المادة 9 أولا : تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى ( لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء ) برئاسة موظف حقوقي من ذوي الشهداء و ( 4 ) أربعة أعضاء . ثانيا:- تنظر اللجنة في طلبات ذوي الشهداء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم لغرض تقرير شمولهم باحكام هذا القانون. ثالثا:- تتخذ اللجان قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. رابعا:- تطبق اللجان احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 وتعديلاتهما واي قانون له علاقة بعملها لاثبات الشهادة. خامسا:- يحق لمن رفض طلبه التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة امام ذات اللجنة خلال مدة اقصاها (60) ستون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار. سادسا : للمتظلم من قرار لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء الطعن بالقرار أما لجنة الطعن المشكلة بموجب البند ( سابعا ) من هذه المادة وفي حال لم يتم البت بطلب التظلم من لجنة النظر خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ تقدم طلب التظلم ، يعد رفضا للتظلم . سابعا:- تشكل لجنة للطعن برئاسة قاضي يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية اولية مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من اللجنة المشكلة وفق البند (اولا) من هذه المادة. ثامنا : لمن رفض طلبه من لجنة الطعن المنصوص عليها في البند ( سابعا ) من هذه المادة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون . تاسعا : تتولى اللجنة المشكلة إستنادا إلى البند ( أولا ) من هذه المادة بإعادة النظر في قراراها وقرارات اللجان السابقة التي صدرت وفق أحكام هذا القانون و قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى وقرارات المحاكم بناء على طلب من كل ذي مصلحة وموافقة رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر كان مخالفا لأحكام هذا القانون . عاشرا:- لكل ذي مصلحة طلب اعادة النظر في القرارات التي صدرت استنادا لاحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل وكانت مخالفة لاحكام هذا القانون. حادي عشر:- تسحب الحقوق والامتيازات الممنوحة وفق احكام هذا القانون وتعاد الى موازنة المؤسسة بحق من قدم مستمسكات مزورة او اتبع وسائل غير قانونية لاثبات واقعة الاستشهاد وكونه من ذوي الشهداء . ثاني عشر:- تقوم اللجان المشكلة في الفقرة (اولا ) من هذه المادة تقديم قراراتها لرئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما ً من تاريخ اصدار القرار . ثالث عشر : -الغيت (7)