أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 - اولاً : قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات ومجالسها عند اختيار المشاريع ، وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتيطة بوزارة خطة توزيع المشاريع الاستثمارية وتعلم المحافظات بها حسب النسبة السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية دون مبلغ ( 10 ) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند ( ثالثا ) من المادة ( 14 ) أعلاه . ثانياً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 تموز من السنة المالية . ثالثاً : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات ) المخصصة لها .
المادة 22
المادة 22 تلغى تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث .
المادة 23
المادة 23 اولاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة ( 19) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين . ثانيا : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة . ثالثاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً من المفصولين السياسيين او دمج المليشيات او الذين يتم تعيينهم بقرارات مركزية للحالات الانسانية اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارة الصناعة والمعادن الاتحادية .
المادة 24
المادة 24 تخفيض رواتب ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه و رئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم من العاملين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ( رئاسة الوزراء / أمانة مجلس الوزراء / مجلس الأمن الوطني / مكتب القائد العام للقوات المسلحة / جهاز المخابرات الوطني العراقي / الهيئة الوطنية للاستثمار ) وفقا لمشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء ويصادق عليه في مجلس النواب .
المادة 25
المادة 25 اولاً : على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2010 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / 2011 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءا من احكام ( القسم الرابع –ف / 1 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم / 95 لسنة 2004 . ثانياً : على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع الاستثمارية عن كميات المعادلة ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل ( 150 ) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام / 2010 والتي لم تدرج ضمن موازنة السنة المذكورة اعلاه بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة . ثالثاً : على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية – البحرية – الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2010 الى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة . رابعاً : على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ يعادل دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في محافظات العراق كافة ودولار واحد اخر عن كل برميل نفط مكرر مصفى في محافظات العراق كافة ودولار واحد ثالث عن كل ( 150 ) متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في محافظات العراق كافة وفقا للنسب السكانية لكل محافظة . خامساً : على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2010 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة / 2011 استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة / 2004 . سادساً : على وزير المالية الاتحادية اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ( ( بغداد ( الصدر والشعلة ) والبصرة وديالى ) ) التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام / 2008 لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام / 2011 دون ان يترتب عليها صرف فعلي . سابعا : على وزير المالية إعادة تخصيص الأيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام ( 2010 – 2011 ) إلى موازنة المدن المقدسة وتصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لهم بالتنسيق مع أمناء العتبات المقدسة .
المادة 26
المادة 26 على مجلس الوزراء الاتحادي إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة / 2011 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة وكالآتي : أ – تخصيصات البطاقة التموينية . ب - ( 20 % ) من الفائض توزع كمنحة الى مختلف فئات الشعب العراقي بما فيها إقليم كردستان ( دعم المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل ، دائرة رعاية المرأة ، الأيتام ، إصلاح الاحداث ، الدرجات التاسعة والعاشرة من الموظفين والمتقاعدين ) بتعليمات يصدرها وزير المالية ويصادق عليها مجلس الوزراء . ج- نسبة لتسديد العجز المخطط بالموازنة . د- مشاريع تنمية الأقاليم بما فيها تنمية إقليم كردستان . هــ - المشاريع الاستثمارية للعتبات المقدسة و ــ المشاريع الاستثمارية للإسكان العسكري ومقرات الفرق والألوية . ز - المشاريع الاستثمارية للوزارات . ح - تخصيصات المادة ( 140 ) من الدستور . ط – تعويضات مدينة سامراء . ي – المشاريع الزراعية والإروائية . ك – الشهداء وضحايا الإرهاب بما فيها إقليم كردستان . ل- المشاريع الاستثمارية في محافظات واسط وديالى وذي قار ونينوى والديوانية وشمال بابل .
المادة 27
المادة 27 لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات ( 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 ) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2011 استثناءً من أحكام ( القسم الرابع / ف1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2011 هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة ( 25 / أولا ) من هذا القانون .
المادة 28
المادة 28 على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) التنسيق فيما بينها لإعداد مشروع قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1 / 6 / 2011 .
المادة 29
المادة 29 منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) .
المادة 30
المادة 30 لا تزيد المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المراقبة والاشراف .
المادة 31
المادة 31 يحال رئيس دائرة وحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة / 2010 لدائرته بعد نفاد القانون في الموعد المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الاجابة عن تقارير واستفسارات ديوان الرقابة المالية .
المادة 32
المادة 32 اولاً : لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب . ثانياً : تقدم مشروعات القوانين المالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .
المادة 33
المادة 33 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( 8 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 .
المادة 34
المادة 34 اولاً : تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل فتح نافذة اسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبملغ لا يتجاوز ( 25 ) ملياردينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل منهما . ثانياً : الزام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك .
المادة 35
المادة 35 على وزارة المالية الاتحادية تأسيس مصرف اسلامي يكون برأس مال ( 25 ) مليار دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار عراقي ) على ان تقدم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1 / 6 / 2011
المادة 36
المادة 36 اولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية على ان لاتقل القيمة المضافة لهذه المنتجات ( 20 % ) من الكلفة الفعلية . ثانياً : تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ المشاريع للوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات الغير مرتبطة بوزارة عند توفر الامكانيات لديها استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين .
المادة 37
المادة 37 عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبامكان الشركات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997بعد تقديمها لدراسات الجدوى .
المادة 38
المادة 38 تستمر وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية ، وتحت إشراف وزارة التجارة .
المادة 39
المادة 39 عدم التعيين في اية وظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المادة 40
المادة 40 تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة . تنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء .