المادة 38

معرف المادة: 42112

رقم المادة : 2302

المادة 38 تستمر وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية ، وتحت إشراف وزارة التجارة .