المادة 36

معرف المادة: 42110

رقم المادة : 2302

المادة 36 اولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية على ان لاتقل القيمة المضافة لهذه المنتجات ( 20 % ) من الكلفة الفعلية . ثانياً : تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ المشاريع للوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات الغير مرتبطة بوزارة عند توفر الامكانيات لديها استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين .