المادة 27
لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات ( 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 ) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2011 استثناءً من أحكام ( القسم الرابع / ف1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2011 هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة ( 25 / أولا ) من هذا القانون .