المادة 25
اولاً : على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2010 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / 2011 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءا من احكام ( القسم الرابع –ف / 1 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم / 95 لسنة 2004 .
ثانياً : على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع الاستثمارية عن كميات المعادلة ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل ( 150 ) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام / 2010 والتي لم تدرج ضمن موازنة السنة المذكورة اعلاه بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة .
ثالثاً : على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية – البحرية – الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2010 الى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة .
رابعاً : على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ يعادل دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في محافظات العراق كافة ودولار واحد اخر عن كل برميل نفط مكرر مصفى في محافظات العراق كافة ودولار واحد ثالث عن كل ( 150 ) متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في محافظات العراق كافة وفقا للنسب السكانية لكل محافظة .
خامساً : على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2010 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة / 2011 استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة / 2004 .
سادساً : على وزير المالية الاتحادية اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ( ( بغداد ( الصدر والشعلة ) والبصرة وديالى ) ) التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام / 2008 لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام / 2011 دون ان يترتب عليها صرف فعلي .
سابعا : على وزير المالية إعادة تخصيص الأيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام ( 2010 – 2011 ) إلى موازنة المدن المقدسة وتصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لهم بالتنسيق مع أمناء العتبات المقدسة .