المادة 34

معرف المادة: 42108

رقم المادة : 2302

المادة 34 اولاً : تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل فتح نافذة اسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبملغ لا يتجاوز ( 25 ) ملياردينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) لكل منهما . ثانياً : الزام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك .