المادة 32
اولاً : لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .
ثانياً : تقدم مشروعات القوانين المالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب ، ولا تنفذ بأثر رجعي .