المادة 26
على مجلس الوزراء الاتحادي إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة / 2011 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة وكالآتي :
أ – تخصيصات البطاقة التموينية .
ب - ( 20 % ) من الفائض توزع كمنحة الى مختلف فئات الشعب العراقي بما فيها
إقليم كردستان ( دعم المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل ، دائرة رعاية
المرأة ، الأيتام ، إصلاح الاحداث ، الدرجات التاسعة والعاشرة من الموظفين
والمتقاعدين ) بتعليمات يصدرها وزير المالية ويصادق عليها مجلس الوزراء .
ج- نسبة لتسديد العجز المخطط بالموازنة .
د- مشاريع تنمية الأقاليم بما فيها تنمية إقليم كردستان .
هــ - المشاريع الاستثمارية للعتبات المقدسة
و ــ المشاريع الاستثمارية للإسكان العسكري ومقرات الفرق والألوية .
ز - المشاريع الاستثمارية للوزارات .
ح - تخصيصات المادة ( 140 ) من الدستور .
ط – تعويضات مدينة سامراء .
ي – المشاريع الزراعية والإروائية .
ك – الشهداء وضحايا الإرهاب بما فيها إقليم كردستان .
ل- المشاريع الاستثمارية في محافظات واسط وديالى وذي قار ونينوى والديوانية وشمال بابل .