المادة 26

معرف المادة: 42100

رقم المادة : 2302

المادة 26 على مجلس الوزراء الاتحادي إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة / 2011 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة وكالآتي : أ – تخصيصات البطاقة التموينية . ب - ( 20 % ) من الفائض توزع كمنحة الى مختلف فئات الشعب العراقي بما فيها إقليم كردستان ( دعم المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل ، دائرة رعاية المرأة ، الأيتام ، إصلاح الاحداث ، الدرجات التاسعة والعاشرة من الموظفين والمتقاعدين ) بتعليمات يصدرها وزير المالية ويصادق عليها مجلس الوزراء . ج- نسبة لتسديد العجز المخطط بالموازنة . د- مشاريع تنمية الأقاليم بما فيها تنمية إقليم كردستان . هــ - المشاريع الاستثمارية للعتبات المقدسة و ــ المشاريع الاستثمارية للإسكان العسكري ومقرات الفرق والألوية . ز - المشاريع الاستثمارية للوزارات . ح - تخصيصات المادة ( 140 ) من الدستور . ط – تعويضات مدينة سامراء . ي – المشاريع الزراعية والإروائية . ك – الشهداء وضحايا الإرهاب بما فيها إقليم كردستان . ل- المشاريع الاستثمارية في محافظات واسط وديالى وذي قار ونينوى والديوانية وشمال بابل .