أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 لوزير المالية بناءً على طلب من وزير النفط وبموافقة رئيس مجلس الوزراء اصدار حوالات خزينة أو سندات خزينة عند الحاجة لتغطية مستحقات الشركات النفطية الوطنية أو العالمية العاملة في البلاد على ألا يتجاوز مجموعها (12) مليار دولار (أثنى عشر مليار دولار)، بإصدار واحد أو بإصدارات متعددة خلال عام / 2018 .
المادة 22
المادة 22 تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة على (20%) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات عن مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد عن (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي .
المادة 23
المادة 23 لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية / 2018.
المادة 24
المادة 24 أولاً : تلتزم الحكومة الاتحادية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها مع الملاكات الواردة في قانون رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته الى محافظات العراق كافة عدا اقليم كوردستان وعلى وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة . ثانياً : على وزير المالية الاتحادي نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.
المادة 25
المادة 25 على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة ما ورد في المادة (18) من هذا القانون والقوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة.
المادة 26
المادة 26 أولاً : على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وعلى النحو الآتي : أ. خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نائبي رئيس مجلس النواب. ب. ثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته. جـ. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكرييـن) والمديريــن العاميــن ومن بدرجتهــم (المدنيين والعسكريين) . د. لايجوز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين او لخدماتهم عدا ما محدد في الفقرات ( أ , ب , ج ) . هـ. تعاد كافة السيارات التي يزيد عددها عن العدد المحدد في الفقرة (أ-ب-ج) و يتم بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل ويسجل ايرادا للخزينة العامة الاتحادية. ثانياً : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات الانتاجية وسيارات الحمل الكبيرة والأنشائية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين (الباصات احدى عشر راكب فما فوق) والأجهزة الأمنية. ثالثاً : عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على أن يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً بذلك الى مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية الفصل الأول من سنة / 2018. رابعاً : الإبقاء على تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وأعداد الموفدين المحدد في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 وحصرها للأغراض الضرورية جداً مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الأقل وعدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق. خامسا : أ. على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول . ب. الابقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2017 وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها الى مقر السفارات والابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2017 . جـ. لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية . د. على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والاقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم اقراره في موازنة عام 2017، ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية، ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف. هـ. لوزارة الخارجية اعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لأستخدامها كمباني للسفارات او اي غرض اخر تحدده الوزارة (بدل الايجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات ايجار المباني لهذه الوزارة. سادساً : يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على أن تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك .
المادة 27
المادة 27 تلغى نسبة الاستقطاع (3,8%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة ، ويعوض المبلغ الكلي المتحقق من هذه النسبة من الزيادة المتحققة في سعر برميل النفط الخام المصدر لشهر كانون الثاني وشهر شباط و الاشهر اللاحقة .
المادة 28
المادة 28 على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي وللقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية.
المادة 29
المادة 29 أولاً : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من اكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14) لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا تحتسب الشهادة الدراسية للموظف أثناء مدة الإجازة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثانياً : للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.والمتقاعدين المتعاقدين وفقاً لضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 30
المادة 30 لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة (30%) (ثلاثين من المائة) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة .
المادة 31
المادة 31 تتحمل كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد والمفقودين والجرحى الذين تزيد نسبة العجز (50%) (خمسون من المائة) بعد تأريخ (9-4-2003) جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق اجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.
المادة 32
المادة 32 يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ .
المادة 33
المادة 33 لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء إعادة هيكلة الوزارات القائمة بدمج تشكيلاتها بضمنها شركاتها العامة مع دوائر قائمة أو تغيير جهة ارتباطها أو نقلها وتحديد مهامها أو إلغاء تلك التشكيلات.
المادة 34
المادة 34 تؤول إلى الخزينة العامة نسبة (50%) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة 35
المادة 35 على وزارة التجارة تحويل الايرادات المتأتية عن بيع مخلفات الحنطة الى وزارة المالية لقيدها ايراد نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة و لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك.
المادة 36
المادة 36 أولاً : تمنح العلاوة والترفيع وفق قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك المرقم (25) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم(22) لسنة 2008. ثانياً : يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناءا من قانون (103) لسنة 2012 وتسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم قبل نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خلال عام 2018 على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. ثالثاً : تلتزم الرئاسات الثلاث والوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والخاصة بمنح الاجازات الدراسية مع الالتزام بخطة الاجازات الدراسية الموضوعة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط .
المادة 37
المادة 37 تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة الى التخصيصات التي جرى رصدها لها ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية.
المادة 38
المادة 38 أولاً : تدور تخصيصات البضائع والخدمات الناتجة عن تطبيق أحكام المادة (33/أولاً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 عن بضائع وخدمات طُلبت ولم تستلم إلى السنة المالية الحالية . ثانياً : تدور تخصيصات هيئة الحشد الشعبي لعام 2016 الناجمة عن تطبيق أحكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصفة أمانات للهيئة نفسها وتضاف إلى تخصيصاتها في السنة المالية الحالية . ثالثاً : تدور تخصيصات مستحقات المقاولين التي لم يتم تمويلها في السنة المالية 2017 ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرض . رابعاً : تدور تخصيصات النازحين لعام 2016 الناجمة عن تطبيق احكام المادة (39) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف الى تخصيصات السنة المالية الحالية لمحافظات (الانبار ونينوى وصلاح الدين) لغرض اعادة الاستقرار على أن توزع بالتساوي. خامساً : لوزير المالية دفع مستحقات التعويضات الواردة بموجب قرارات قضائية استنادا لقانون رقم (16) لسنة 2010 وقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وحسب المخصص لها في موازنة هذا العام، وفي حالة عدم كفاية التخصيصات اصدار سندات خزينة لدفع تلك المستحقات.
المادة 39
المادة 39 لمجلس الوزراء اعتماد نظام التمويل الذاتي بدلاً من المركزي في الجهات التي تعمل بنظام التمويل المركزي بناءً على مسوغات فنية واقتصادية وبما يضمن ضغط النفقات العامة على ان لا يؤثر ذلك على رواتب الموظفين ولا يقود الى تسريح اي موظف من جراء ذلك.
المادة 40
المادة 40 على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الامنية في المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية دفعة واحدة .