المادة 36
أولاً : تمنح العلاوة والترفيع وفق قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك المرقم (25) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم(22) لسنة 2008.
ثانياً : يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناءا من قانون (103) لسنة 2012 وتسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم قبل نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خلال عام 2018 على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
ثالثاً : تلتزم الرئاسات الثلاث والوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والخاصة بمنح الاجازات الدراسية مع الالتزام بخطة الاجازات الدراسية الموضوعة من قبل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط .