المادة 25

معرف المادة: 42036

رقم المادة : 2301

المادة 25 على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة كافة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية مع مراعاة ما ورد في المادة (18) من هذا القانون والقوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسات الدولة.