المادة 26

معرف المادة: 42037

رقم المادة : 2301

المادة 26 أولاً : على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وعلى النحو الآتي : أ. خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نائبي رئيس مجلس النواب. ب. ثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته. جـ. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكرييـن) والمديريــن العاميــن ومن بدرجتهــم (المدنيين والعسكريين) . د. لايجوز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين او لخدماتهم عدا ما محدد في الفقرات ( أ , ب , ج ) . هـ. تعاد كافة السيارات التي يزيد عددها عن العدد المحدد في الفقرة (أ-ب-ج) و يتم بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل ويسجل ايرادا للخزينة العامة الاتحادية. ثانياً : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات الانتاجية وسيارات الحمل الكبيرة والأنشائية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين (الباصات احدى عشر راكب فما فوق) والأجهزة الأمنية. ثالثاً : عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على أن يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً بذلك الى مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية الفصل الأول من سنة / 2018. رابعاً : الإبقاء على تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وأعداد الموفدين المحدد في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 وحصرها للأغراض الضرورية جداً مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الأقل وعدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق. خامسا : أ. على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول . ب. الابقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2017 وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها الى مقر السفارات والابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2017 . جـ. لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية . د. على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والاقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم اقراره في موازنة عام 2017، ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية، ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف. هـ. لوزارة الخارجية اعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لأستخدامها كمباني للسفارات او اي غرض اخر تحدده الوزارة (بدل الايجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات ايجار المباني لهذه الوزارة. سادساً : يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على أن تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك .