المادة 31
تتحمل كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد والمفقودين والجرحى الذين تزيد نسبة العجز (50%) (خمسون من المائة) بعد تأريخ (9-4-2003) جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق اجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.