المادة 21
لوزير المالية بناءً على طلب من وزير النفط وبموافقة رئيس مجلس الوزراء اصدار حوالات خزينة أو سندات خزينة عند الحاجة لتغطية مستحقات الشركات النفطية الوطنية أو العالمية العاملة في البلاد على ألا يتجاوز مجموعها (12) مليار دولار (أثنى عشر مليار دولار)، بإصدار واحد أو بإصدارات متعددة خلال عام / 2018 .