المادة 34

معرف المادة: 42045

رقم المادة : 2301

المادة 34 تؤول إلى الخزينة العامة نسبة (50%) من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة ، قبل إكمال تدقيق حساباتها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .