المادة 24
أولاً : تلتزم الحكومة الاتحادية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها مع الملاكات الواردة في قانون رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته الى محافظات العراق كافة عدا اقليم كوردستان وعلى وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة .
ثانياً : على وزير المالية الاتحادي نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.