أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة المادة 1 اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : البنك : البنك المركزي العراقي . المصرف : المصرف الاسلامي . ثانيا : يجوز تاسيس مصرف اسلامي وفقا لاحكامقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 و قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على ان يتضمن عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا و عطاء و وفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع و تقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل و الاستثمار
المادة 2
المادة المادة 2 يهدف المصرف الاسلامي الى ما ياتي :- اولا – تقديم الخدمات المصرفية و ممارسة اعمال التمويل و الاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها و اشكالها . ثانيا – تطوير وسائل جذب الاموال و المدخرات و تنميتها بالمشاركة في الاستثمار المنتج باسالسيب و وسائل مصرفية لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية . ثالثا – المساهمة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
المادة 3
المادة المادة 3 يخضع ترخيص المصارف الاسلامية و فروعها و مكاتبها و فروع المصارف الاجنبيةلقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 .
المادة 4
المادة المادة 4 اولا – لا يجوز ان يقل راس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن (250) مئتين و خمسين مليار دينار على ان يدفع (100) مائة مليار دينار منها عند التاسيس و يسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة و للبنك ان يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 . ثانيا – يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي . ثالثا – لا تمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية ما لم يحول اليها مبلغ يعادل راس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
المادة 5
المادة المادة 5 يمارس المصرف لحسابه او لحساب غيره في داخل العراق و خارجه جميع اوجه الانشطة المصرفية الاسلامية و منها :- اولا- اعمال التمويل و الاستثمار في مختلف المشاريع و الانشطة التي لا تخالف الشريعة الاسلامية . ثانيا- ابرام العقود و الاتفاقيات مع الافراد و الشركات و المؤسسات و الهيئات داخل العراق و خارجه و بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية . ثالثا – تاسيس الشركات او المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لاوجه نشاطها و المساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعا بموافقة البنك المركزي العراقي و بما لا يزيد على النسبة التي يحددها البنك من راس مال المصرف و احتياطياته . رابعا – المساهمة في رؤوس اموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق و خارجه بعد استحصال موافقة البنك . خامسا – فتح الحسابات و قبول الودائع . سادسا – تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها و استثمارها و تاجيرها و استئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستاجرة و اعدادها للزراعة و الصناعة و السياحة و الاسكان بعد موافقة من البنك المركزي العراقي و نقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشئت من اجله . سابعا – تاسيس محافظ استثمارية و صناديق استثمارية و اصدار صكوك مقارضة مشتركة او صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي . ثامنا – انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات . تاسعا – قبول الاوراق التجارية و المالية لحفظها و تحصيل الحقوق المترتبة عليها لاصحابها و دفع تحصيل الصكوك و أوامر و اذونات الصرف ما لم تكن متضمنة فوائد او تخالف احكام الشريعة الاسلامية . عاشرا – تقديم التمويل لاغراض التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية . حادي عشر – استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا . ثاني عشر – التصرف باموال المودعين بعد الرجوع الى اصحابها او حسبما متفق عليه عند الايداع .
المادة 6
المادة المادة 6 يحظر على المصرف الاسلامي ما ياتي : اولا – التعامل في الفائدة المصرفية اخذا و عطاءً . ثانيا – الاستثمار او تمويل أي سلعة او مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية . ثالثا – تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية . رابعا – تعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة (30%) من صافي امواله الخاصة الاساسية و لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه (50%) من قيمة محفظته الاستثمارية .
المادة 7
المادة المادة 7 اولا – أ – تعين الهيئة التاسيسية لكل مصرف عند تاسيسه و بموافقة البنك المركزي العراقي هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية ) . ب – تتالف هيئة الرقابة الشرعية من (5) خمسة اعضاء يكون (ثلاثة) منها في الاقل من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي و اصوله ( و اثنان) منهم في الاقل من ذوي الخبرة و الاختصاص في الاعمال المصرفية و القانونية و المالية . جـ - بعد انتهاء مدة الهيئة التاسيسية تتولى الهيئة العامة للمصرف تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية و بموافقة البنك . ثانيا – ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا و عضوا تنفيذيا و لها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاشخاص و الهيئات لتحقيق اهدافها . ثالثا – لا يجوز ان يكون اعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الاداريين او الموظفين من المدراء او من اعضاء مجلس الادارة او المساهمين في المصرف . رابعا – تكون مدة العضوية (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العامة للمصرف بعد استحصال موافقة البنك . خامسا – تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .
المادة 8
المادة المادة 8 تتولى الهيئة المهام الاتية : اولا – مراقبة اعمال المصرف و انشطته و مدى التزامه باحكام الشريعة الاسلامية . ثانيا – الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف او الفرع . ثالثا – اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة . رابعا – تقديم تقرير عن نشاطاتها و عن مدى التزام المصرف باحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي . خامسا – ابداء الراي في اعمال المصرف و انشطته و عقوده وفق احكام الشريعة الاسلامية . سادسا – النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .
المادة 9
المادة المادة 9 لا يجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء أي عضو فيها الا بقرار مسبب من مجلس ادارة المصرف باغلبية ثلثي الاعضاء و موافقة الهيئة العامة للمصرف .
المادة 10
المادة المادة 10 ينشا في كل مصرف او فرع اسلامي قسم مستقل يسمى ( قسم التدقيق الشرعي الداخلي ) يقوم بتدقيق اعمال المصرف و تقييم مدى التزامه باحكام و مبادئ الشريعة الاسلامية و المعايير الدولية و المحاسبية و الشرعية و الارشادات و التعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
المادة 11
المادة المادة 11 يلتزم المصرف الاسلامي و فروع المصارف الاجنبية الاسلامية باعداد الميزانية السنوية و حسابات الارباح و الخسائر وفقا للقانون و المعايير الدولية و الاسلامية و الشرعية
المادة 12
المادة المادة12 يتم تصفية المصرف وفقا لاحكامقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ، و بما لا يتعارض و احكام الشريعة الاسلامية و تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية ، و يعامل المودعون و الدائنون و المساهمون عند تصفية المصرف كما ياتي :- اولا – تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية . ثانيا – تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار و الاستثمار تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة و تؤدي حقوق مالكي صكوك المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار . ثالثا – تدفع بعد ذلك حقوق الدائنين للمصرف . رابعا – تصفى حقوق سائر المساهمين على اساس اقتسام ما تبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم .
المادة 13
المادة المادة 13 اولا – تخضع المصارف الاسلامية المؤسسة وفق احكام هذا القانون لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004و قانون مكافحة غسيل الاموال رقم (93) لسنة 2004 النافذ و قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 و قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و المعايير الدولية المحاسبية و الشرعية و معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في كل ما لم يرد في شانه نص في هذا القانون . ثانيا – يعفى المصرف الاسلامي و فرع المصرف الاجنبي الاسلامي من الضريبة و الرسم المترتبة على عقود التعاملات المتعلقة بشراء و بيع العقارات و الاراضي و السيارات في معاملات بيع المرابحة و الاجارة المنتهية بالتمليك و المشاركة ، باستثناء العقارات التي تعود اليه نتيجة تسوية دين او لايواء موظفيه . ثالثا – للبنك المركزي العراقي اصدار تعليمات لتحديد النسب التحوطية التي تتفق و انشطة المصارف الاسلامية
المادة 14
المادة المادة 14 على المصارف الاسلامية غير المؤسسة بقانون خاص و المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانون
المادة 15
المادة المادة 15 للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 16
المادة المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .