المادة 9

معرف المادة: 41703

رقم المادة : 2291

المادة المادة 9 لا يجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء أي عضو فيها الا بقرار مسبب من مجلس ادارة المصرف باغلبية ثلثي الاعضاء و موافقة الهيئة العامة للمصرف .