المادة 2

معرف المادة: 41696

رقم المادة : 2291

المادة المادة 2 يهدف المصرف الاسلامي الى ما ياتي :- اولا – تقديم الخدمات المصرفية و ممارسة اعمال التمويل و الاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها و اشكالها . ثانيا – تطوير وسائل جذب الاموال و المدخرات و تنميتها بالمشاركة في الاستثمار المنتج باسالسيب و وسائل مصرفية لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية . ثالثا – المساهمة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية .