المادة المادة 2
يهدف المصرف الاسلامي الى ما ياتي :-
اولا – تقديم الخدمات المصرفية و ممارسة اعمال التمويل و الاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها و اشكالها .
ثانيا – تطوير وسائل جذب الاموال و المدخرات و تنميتها بالمشاركة في الاستثمار المنتج باسالسيب و وسائل مصرفية لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
ثالثا – المساهمة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية .