المادة المادة 1
اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
البنك : البنك المركزي العراقي .
المصرف : المصرف الاسلامي .
ثانيا : يجوز تاسيس مصرف اسلامي وفقا لاحكامقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 و قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على ان يتضمن عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا و عطاء و وفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع و تقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل و الاستثمار