المادة المادة 8
تتولى الهيئة المهام الاتية :
اولا – مراقبة اعمال المصرف و انشطته و مدى التزامه باحكام الشريعة الاسلامية .
ثانيا – الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف او الفرع .
ثالثا – اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة .
رابعا – تقديم تقرير عن نشاطاتها و عن مدى التزام المصرف باحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي .
خامسا – ابداء الراي في اعمال المصرف و انشطته و عقوده وفق احكام الشريعة الاسلامية .
سادسا – النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .