المادة 8

معرف المادة: 41702

رقم المادة : 2291

المادة المادة 8 تتولى الهيئة المهام الاتية : اولا – مراقبة اعمال المصرف و انشطته و مدى التزامه باحكام الشريعة الاسلامية . ثانيا – الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف او الفرع . ثالثا – اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة . رابعا – تقديم تقرير عن نشاطاتها و عن مدى التزام المصرف باحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي . خامسا – ابداء الراي في اعمال المصرف و انشطته و عقوده وفق احكام الشريعة الاسلامية . سادسا – النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .