المادة 4

معرف المادة: 41698

رقم المادة : 2291

المادة المادة 4 اولا – لا يجوز ان يقل راس المال المدفوع لاي مصرف اسلامي عن (250) مئتين و خمسين مليار دينار على ان يدفع (100) مائة مليار دينار منها عند التاسيس و يسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة و للبنك ان يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 . ثانيا – يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي . ثالثا – لا تمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية ما لم يحول اليها مبلغ يعادل راس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .