المادة المادة 10
ينشا في كل مصرف او فرع اسلامي قسم مستقل يسمى ( قسم التدقيق الشرعي الداخلي ) يقوم بتدقيق اعمال المصرف و تقييم مدى التزامه باحكام و مبادئ الشريعة الاسلامية و المعايير الدولية و المحاسبية و الشرعية و الارشادات و التعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .