أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 61
المادة 61 1 – تزييف عملة ، او تزييف عملة رمزية ذات قيمة واي شيء يستخدم او ينوي استخدامه لصنع عملة مزيفة او عملة رمزية ذات قيمة تعود الى الحكومة. 2 – بامكان ضابط الشرطة مصادرة وحجز ا – العملة المزيفة ب – العملة الرمزية المزيفة و ج – المكائن والالات والعدد والادوات والمواد واشياء التي تم استخدامها او تحويرها بغرض استخدامها in صنع عملة المزيفة او عملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ويتم ارسال اي شيء وضع الحجز عليه الى البنك المركزي العراقي ليتم التصرف بـه او معالجته حسب توجيهه ولا يتعين ارسال اي شيء مطلوب كدليل in دعوة قضائية الى البنك المركزي العراقي لحين انتفاء الحاجة منه in تلك الدعوى. 3 – لاغراض هذه المادة ، سيتم معاملة العملة الورقية او المعدنية الصادرة خلافا للفقرة (1) من المادة (32) ، او اي اداة اخرى او عملة رمزية المعتزم تداولها in العراق كعملة غير تلك المرخصة in هذا الباب على انها عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة ذات قيمة.
المادة 62
المادة 62 1 – يخول البنك المركزي العراقي لتنفيذ وبما يتماشى مع هذا القانون ، قانون المصارف ومع كافة اللوائح والاوامر والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وفق تلك القوانين من خلال فرض العقوبات الادارية على المرخصين والموظفين والمدراء ووكلاء المرخصين ، وعلى الاشخاص غير المرخصين والموظفين والمدراء او وكلاء المرخصين الذي يتطلب منهم القيام بعمل او الاحجام عن القيام بعمل ، بموجب هذا القانون ، قانون المصارف ، او بواسطة اللوائح والاوامر والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وفق تلك القوانين. 2 – ان العقوبات الواردة in هذه المادة هي عقوبات مدنية ليست جنائية in طبيعتها، وقـد تفرض مباشرة عن طريق البنك المركزي العراقي، وتفرض العقوبات الادارية وحسب اختيار البنك المركزي العراقي بمبلغ يتراوح عشر ملايين دينار لكل مخالفة ، وقد تفرض حسب اختيار البنك على اساس يومي عن كل يوم استمرت فيه المخالفة حتى يتحقق البنك المركزي العراقي من تطبيق القانون. يقوم البنك المركزي العراقي وقبل فرض العقوبات الادارية بتقديم كشف مفصل عن الشخص الذي فرضت العقوبة عليه مبينا فيه الحقائق والبراهين المؤيدة لحدوث المخالفة وتمنح الشخص فرصة كاملة لتقديم الحقائق والحجج لبيان اسباب عدم فرض. ويصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية يبين فيها الاجراءات التي سيتخذها فيما يتعلق بفرض الغرامات الادارية. 3 – عند تحديد فرض عقوبات ادارية وعند تحديد المبلغ لمثل هذه العقوبات ، يتعين على البنك المركزي العراقي ان ياخذ بنظر الاعتبار شدة الانتهاك ، سواء اكان متكررا وسواء اكان الضرر قـد وقع على المودعين او اشخاص اخرين، وفيما اذا كان الشخص الذي فرضت عليه الغرامة قـد جنى ربحا من التعامل بهكذا قضايا والموارد المالية لمثل هذا الشخص واي عوامل تخفيف ، وعوامل اخرى التي يعتقد انها ذات العلاقة. 4 – لا يحضر فرض العقوبات الادارية من قبل البنك المركزي العراقي المنصوص عليها in هذه المادة اي مسؤولية مدنية او جنائية استنادا الى احكام اي قانون.
المادة 63
المادة 63 1 – ستنشا محكمة قضائية تعرف بمحكمة الخدمات المالية التي سيكون لها سلطة قضائية للنظر in القرارات التالية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي ا -رفض طلب لمنح التراخيص المصرفية او الاجازة ، مرفقة بـه شرط او قيد لمنح الاجازة او الرخصة او سحب الاجازة او الرخصة بموجب قانون المصارف او هذا القانون. ب -فرض العقوبات الادارية ، تنفيذ الاجراءات بموجب قانون المصارف او هذا القانون. ج -يمنع على الشخص المرتبط بنشاط ما طلب الاجازة او الرخصة من الارتباط بمثل هذا النشاط بدون هذه الاجازة او الرخصة بموجب الفقرة (2) من المادة (42) من هذا القانون. د -تمديد مـدة التعيين للوصي. هـ-اتخاذ اي اجراء ورد in الابواب من 11 الى 14 من قانون المصارف والمتعلقة بتقديم طلب الاستئناف الى المحكمة المالية. و – ايـة قضية اخرى تـم تحديدها in القانون. 2 – لمحكمة الخدمات المالية صلاحية مراجعة الاجراءات المتخذة من قبل الوصي او الحارس القضائي بمقتضى الابواب 11 الى 14 من قانون المصارف. وستقتصر مثل اعادة النظر هذه على التحديد فيما اذا كان الاجراء الذي اتخذه الوصي او الحارس القضائي يتجاوز الصلاحية الممنوحة لمثل ذلك الوصي او الحارس القضائي بمقتضى قانون المصارف. 3 – لمحكمة الخدمات المالية ايضا السلطة القضائية للحكم in اي نزاع بين المصارف والمؤسسات المالية المشار اليها بالمحكمة المالية استنادا لاتفاق تحريري بين الاطراف المتنازعة ويحدد in هذا الاتفاق ، امـا تقديم طلب الاستئناف لقرار المحكمة المالية الى محكمة الاستئناف او عدم السماح بتقديم مثل هذا الطلب. 4 – لاتتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية اعادة النظر in قرارات او اجراءات البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسة سعر الصرف. 5 – تقتصر السلطة القضائية لمحكمة الخدمات المالية على السلطة لاي مجلس اومجلس او محكمة قانونية اخرى. 6 – مـا لـم تحدد المحكمة المالية خلاف لذلك تبقى القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي بغض النظر عن تقديم طلب للاستئناف سارية المفعول لحين قيام المحكمة المالية باصدار قرار نهائي يلغي القرار او الامر او لحين تعديل ذلك القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي او لحين انتهاء مـدة القرار او الامر استنادا لشروطه او استنادا لقرار صادر عن البنك المركزي العراقي او استنادا لاحكام القانون. 7 – لا تتمتع محكمة الخدمات المالية بصلاحية النظر in اي خرق للقانون الذي يعاقب عليه بالسجن. وتحيل محكمة الخدمات المالية مثل هذا الموضوع الى وزير العـدل.
المادة 64
المادة 64 1 – يتعين ان تتالف المحكمة من مجلس قضاة واحد او اكثر يتكون من ثلاث الى خمس قضاة ويتراس المحكمة رئيس قضاة يعينه وزير العـدل لكي يخدم كرئيس قضاة للمحكمة وللقاضي ان يشكل مجلس قضاة واحد او اكثر وفق احتياجات المحكمة عن طريق اختيار القضاة من مجموعة قضاة ليتم تشكيلهم كما ورد in الفقرة (2) من هذه المادة. 2 – يتالف مجلس القضاة مبدئيا من خمس قضاة ، ثلاث منهم يعينهم وزير العدل وسيكون القضاة ذوي خبرة مهنية قضائية وممارسين للمحاماة او اساتذة in الادارة والقانون المدني والتجاري. اما القضاة الاثنين الاخرين in مجلس القضاة سيتم تعيينهم من قبل وزير العدل ويتعين ان يكون احدهم ذو خبرة محاسبية in حين يكون للاخرين خبرة وممارسة واسعة in المعاملات المالية. 3 – عند اختيار القضاة للمجلس ، سيحاول رئيس القضاة ان يوفق الحاجة الى كفاءات اعضاء المجالس الخاصة لحالات معينة ليتم حلها من قبل تلك المجالس.وكل مجلس يعين رئيس القضاة قاضي ذو خبرة قانونية بصفة قاضي رئيسي يتراس تادية الوظائف للمجلس. 4 – قـد يخدم القضاة in مجلس القضاء على اساس كامل الوقت او وقت جزئي وحسب قرار رئيس القضاة ووفق ماتتطلبه القضايا in محكمة القضايا المالية. اذا ما قرر رئيس القضاة توقيع مجلس القضاء لغرض حل قضايا المحكمة المدرجة على حقيبتها خلال فترة زمنية معقولة لذلك فان رئيس القضاة سيطلب من وزيري العدل والمالية زيادة عدد اعضاء مجلس القضاة من خلال تعيين قضاة اضافيين. 5 – اذا كان هناك شخص غير مؤهل كقاضي in المحكمة واذا مـا تـم تعيينه فان هذا الشخص سيتم ابعاده من المحكمة بقرار من وزير العدل اذا كان الشخص او القاضي من وجهة نظر وزير العدل : ا – ليس مواطنا عراقيا ب – اذا كان غير مناسب ولائقا ج – اذا كان موظف in وظيفة او موظف على اساس كامل الوقت او وقت جزئي او مستشار بمكافئة او بدون تعويض للبنك او مؤسسة اخرى خاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي. هـ – يكون الشخص او العضو يحمل صفة عضو in المجلس اوموظف بكامل الوقت او وقت جزئي او مستشار للبنك المركزي العراقي. و – عضو هيئة تشريعية ايضا. ز – يعمل كوزير او نائب وزير او موظف رسمي عالي المستوى in الدولة. ح – اعلن افلاس الشخص او عدم قدرته على تسديد دينه عند استحقاقه قرار وفق قرار محكمة. ط – او ان يكون غير قادر على اداء مهام هذه الوظيفة بسبب مرض جسدي او عقلي الذي يدوم لاكثر من ستة اشهر او. ي – ان يكون قـد ارتبط بخروقات خطيرة للقانون او سوء سلوكه in الوظيفة او ان يكون قـد شارك بشكل فعال in نشاطات سياسية ، يقوم باضعاف او يبدو انـه يضعف سمعة المحكمة كمؤسسة مستقلة وغير متحيزة قضائيا ، او ك – اذا كان الشخص او اي شخص تربطه علاقة بشخص اخر اما بالمصاهرة او رابطة الدم بما فيها تبني اطفال ، حضانة اطفال من قبل الشخص واي شخص اخر مقيم in بيته ولديه مصالح عمل مباشرة او غير مباشرة التي يجعل من الضروري امتناعه عن المشاركة in عملية اتخاذ القرار. 6 – يتم تعيين قضاة للمحكمة لمدة 1. سنوات ويجوز اعادة تعيينهم ، ويمكن للقاضي ان يستقيل فور تسليم اشعار خطي الى وزير العدل ، وسيقوم وزير المالية بتحديد اللوائح الخاصة بالرواتب والمزايا الاخرى للقضاة in المحكمة. 7 – لن يتم تنحية اي قاضي من المحكمة باي وضع كان كما هو مبين in الفقرة (5) وقبل ان يتم سماع اقواله من قبل وزير العدل فيها يعطي القاضي او من يمثله قانونا فرصة معقولة لتقديم وجهة نظره.
المادة 65
المادة 65 1 – يكون وزير العدل مسؤولا عن ادارة المحكمة والاشراف على تنظيمها. 2 – يكون رئيس القضاة مسؤولا بشكل مباشر عن ادارة المحكمة. ويقوم بمساعدته كادر يشمل كاتب المحكمة ومسؤول اداري من المحكمة ومحاسب من المحكمة. وسيتم تعيين كادر المحكمة من قبل وزير العدل وستكون له مثل هذه المهام ويخدم على اساس المواد والشروط التي حددها وزير العدل. 3 – لايعتبر الشخص مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن اي فعل قام بـه كرئيس للقضاة او قاضي in المحكمة باستثناء اذا كان هذا الشخص قـد ارتكب جريمة على حساب هذا الفعل ، وفي هذه الحالة قـد يعتبر هذا الشخص مسؤولا امام دعوى المحكمة المدنية عن الاضرار التي تتسبب فيها ذلك العمل الاجرامي. 4 – يتعين على كل قاضي فور تعينيه كقاضي لمحكمة الخدمات المالية ان يقوم وعلى اساس سنوي بالافصاح الى وزير العدل عن مصالحه التجارية المهمة الذي يمتلكها هو او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر. ومتى ما كانت القضية المقدمة امام مجلس المحكمة مرتبطة بمصلحة تجارية مهمة عائدة لقاضي او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر فيتعين على القاضي ان يعلن عن مصلحته الى المجلس، وان ينسحب ، ويتم استبداله بقاضي اخر. ويعتبر اي فشل in القيام بذلك تجاوزا خارقا للاسس المكونة للقانون ، واتباع الاجراءات الواردة in الفقرة (5) من المادة (64). 5 – لا يتعين على كل قاضي محكمة وعضو in كادر المحكمة قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح احد افراد عائلته او يرتبط باعمال او امور مالية ، واذا مـا تـم قبولها فان ذلك سيسيء او يبدو بانه يسيء الى سمعة المحكمة كونها هيئة قضائية مستقلة ونزيهة. 6 – لا يتعين على كل قاضي او عضو in المحكمة ان يقوم بما يلي :- ا – السماح للوصول او الكشف عن المعلومات المنشورة او الغير منشورة التي تـم الحصول عليها من جراء تادية الاعمال الرسمية ، باستثناء اذا طلب ذلك منه عن طريق اي محكمة قضائية او القيام بشكل كامل اي عمل او المسؤولية المفروضة عن طريق هذا القانون قانون المصارف واي تشريعات اخرى ذات العلاقة. ب – استخدام مثل هذه المعلومات ، او السماح باستخدامها لصالح مكاسب شخصية : 7 – سيعتبر الاخفاق in التقيد باحكام الفقرة (6) خرقا خطيرا للقانون لاغراض الفقرة (5) والفقرة الفرعية (ط) من المادة (64).
المادة 66
المادة 66 يتعين على وزير العدل واستنادا الى اللوائح التنظيمية : 1 – وضع قوانين تحكم الموقع او مواقع المحكمة 2 – وضع قوانين التي تحكم المرافعات in المحكمة. 3 – وضع قوانين التي تحكم توجيهات رئيس القضاة in المحكمة فيما يخص بالاجراءات التي قـد يضعها والمتعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها in الدعاوى الفردية و. 4 – تحديد الظروف لجلسات السماع للمحكمة ولاسباب استثنائية ، يتعين عدم كشفها الى الجمهور.
المادة 67
المادة 67 1 – قـد تحتاج المحكمة اي شخص لحضور ، in الزمان والمكان المحدد بموجب طلب استدعاء لتقديم افادة او تقديم وثائق برعايته او تحت سيطرته والتي قـد تعتبرها المحكمة ضرورية للتحقيق. 2 – كل شخص من دون مبرر او عذر مشروع ا – يرفض او يفشل in حضور جلسة المحكمة على اثر اصدار مذكرة الاستدعاء من قبل المحكمة او تقديم دليل اخـر ، او ب – يخفي ، يغير ، يلغي او يتلف او يرفض تقديم الوثيقة التي يطلب منه تقديمها لاغراض دراستها من قبل المحكمة يعتبر مذنبا ويعاقب بغرامة لاتزيد عن 25 مليون دينار او يسجن لفترة لاتزيد عن سنتين او كلاهما. 3 – يتحمل الشخص المتهم بخرق الفقرة (2) من هذه المادة عبء اثبات المبرر او العذر المشروع.
المادة 68
المادة 68 1 – يتـم اتخاذ قرارات المحكمة باغلبية القضاة in المجلس، ويتعين تسجيل القرارات in وثائق تبين فيها اسباب اتخاذ القرار وان تكون موقعة من قبل رئيس القضاة للمجلس الذي يتعامل مع القضية التي يعالجها القرار. يتعين على المحكمة اعلام كل طرف بالقرار عن طريق ارسال نسخة من القرار الى كل طرف. 2 – قـد يترتب على قرارات المحكمة مصاريف ، اضرار وفائدة.ستكون القرارات نافذة in اليوم المحدد للقرار او اذا كان لا يوجد هناك تاريخ نفاذ محدد فسيكون القرار نافذا” بعد اسبوع واحد من تاريخ اشعار الاطراف. 3 – يتعين تنفيذ قرارات محكمة الخدمات المالية كاي قرارات محكمة اخرى.
المادة 69
المادة 69 1 – ان الطلب بمراجعة قرار او امر البنك المركزي العراقي اواجراء الوصي او الحارس القضائي يجب ان يتم بتقديم طلب خطي الى المحكمة من قبل طرف واحد اواطراف ممن وقع عليهم الضرر جراء القرار او الامر، الاجراء ويتعين تقديم الطلب in غضون ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار ، الامر اوالاجراء او خلال فترة قصيرة يتم تحديدها بالقانون.حال استلام الطلب يتعين على موظف المحكمة ان يقوم بارسال نسخة من الطلب الى البنك المركزي العراقي والاطراف الاخرى ذات العلاقة واشعار الاطراف بحضور كل جلسة سماع للمجلس تتعلق بهذا الطلب. 2 – تبقى قرارات واوامر البنك المركزي العراقي بكامل قوتها ونفاذها حتى (1) يلغي القرار النهائي على اثر مراجعته من قبل المحكمة الامر او القرار (2) يتم تغيير القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي الموكل باعادة الدعوى من المحكمة ، او (3) ينتهي العمل بالقرار او الامر استنادا” الى شروطه شرط ان تعلق المحكمة مثل هذا القرار او الامر الصادر عن البنك المركزي قبل التوصل الى قرار نهائي اما على اساس وجود احتمال جوهري بان الطرف المتضرر قد تغلب in القضة السابقة او in ظروف استثنائية قد يسبب تطبيق القرار او الامر اذى او ضرر يتعذر اصلاحه. 3 – بغض النظرعن اي احكام اخرى in هذا البنك ،وفي اي قضية استحضرت فيما يتعلق بالقرار ، الامر ، او الاجراء الذي تم تبنيه او اتخاذه من قبل الوصي ، الحارس القضائي للبنك المركزي العراقي ، وزير المالية ، الدولة بموجب الباب الحادي عشر الى الرابع عشر من قانون المصارف قـد تترتب عن قرارات المحكمة او محكمة مناسبة اخرى اضرار نقدية، مصاريف وفائدة ولن تلغي او تعيد الدعوى، تمنع ، توقف او تعرقل مثل هذا القرار ، الامر اوالاجراء باستثناء ما يتعلق بقرار المحكمة الخاص باقصاء او تنحية الوصي بالقرار بموجب المادة 63 من قانون المصارف. 4 – قـد تقوم المحكمة بالغاء او اعادة الدعوى الى البنك المركزي العراقي لتدارس امر او قرار صادر عن البنك المركزي العراقي او تترتب عنه اضرار نقدية ، مصاريف وفائدة فيما يتعلق بقرار امر البنك المركزي العراقي فقط لواحد او اكثر من الاسباب التالية: ا – in اتخاذ القرار او اصدار امر فان البنك المركزي العراقي قـد يتجاوز او يسيء استعمال صلاحياته. ب – عدم توافق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي in التوصل الى قراراته او اوامره ماديا مع الاجراءات الموجبة in القانون باسلوب نتج عنه ضرر جوهري in الحقوق ، الالتزامات او مصالح الاطراف المتضررة. ج – تـم تبني القرار باسلوب عشوائي. 5 – تعطي المحكمة وزن اكبر للدليل المقدم الى البنك المركزي العراقي والى قرارات البنك المركزي العراقي للقضايا الناشئة بموجب اي القوانين المناط بمسؤوليته لادارتها. 6 – تنتهي القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي التي اعيدت من قبل المحكمة الى البنك لغرض تدارسها والتي لم يجري اي تعديل عليها ولم تنتهي in التاريخ النهائي المحدد in امر المحكمة لاعادة الدعوة in ذلك التاريخ.
المادة 70
المادة 70 1 – تخضع قرارات المحكمة للاستئناف من قبل محكمة الاستئناف. 2 – ما يرافق القرارات الصادرة من المحكمة استنادا للمادة 63 و 69 قـد يتـم احالتها الى محكمة الاستئناف ، مالـم يحدد خلاف ذلك من قبل محكمة الاستئناف فان القرار المتعلق بحسم الاستئناف يبقى نافذ المفعول. 3 – قـد تقوم محكمة الاستئناف ، بناءً على طلب المحكمة بتغيير اوالغاء قرار المحكمة لواحد او لاكثر من الاسباب التاليـة : ا – افتقار المحكمة الى الصلاحيات القضائية. ب – عدم اقتران قرار المحكمة بدليل جوهري او مبنيا على ادلة واهية من ضمنها ادعاء كاذب او حلف باطل ووثائق مزورة او عبث مادي. ج – in الحالات التي تشتمل عليها الفقرة (3) من المادة (63) والتي تسمح الاتفاق المشار اليه بالاستئناف ويتجاوز قرار المحكمة المالية نطاق الاتفاق الذي استندت عليه صلاحية محكمة الخدمات المالية او يفشل in معالجة كل او جزء من النزاع المحال الى محكمة الخدمات المالية. هـ- خلاف ذلك يتعارض مع القانون. 4 – يجب ان يقدم طلب الاستئناف in غضون 3. يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقـرار باستثناء الاسس الواردة in الفقرة (3) ، الفقرة الفرعية (ب) ويجب ان لا يبدا تاريخ هذه المدة قبل يوم اكتشاف الوثائق والتي تمثل اثبات ظاهري لدليل خداع او تضليل.
المادة 71
المادة 71 يلغي هذا القانون اي احكام قانونية لقانون تـم تشريعه قبل تاريخ سريان هذا القانون والتي لا تتفق مع احكام هذا القانون.
المادة 72
المادة 72 لا يتعيـن اصدار حكم يحجز او تنفيذ حكم ضـد البنك المركزي العراقـي او ممتلكاته، بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملة والائتمانات، الودائع او الاوراق الماليةواي ارباح اخرى قبل اصدار حكم نهائي in اي اجراء قانوني تـم عرضه امام المحكمة القضائية او محكمة in العراق.
المادة 73
المادة 73 سيتم ابطال العمل بقانون البنك المركزي العراقي رقـم 64 لسنة 1976 المعدل متى ما دخل هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 74
المادة 74 سيتم نشر هذا القانون in النشرة الرسمية in موعد اقصاه ( ) 2004 حل حيز التنفيذ من يوم 1، شهر آذار سنة 2004.