المادة 65

معرف المادة: 40941

رقم المادة : 2179

المادة 65 1 – يكون وزير العدل مسؤولا عن ادارة المحكمة والاشراف على تنظيمها. 2 – يكون رئيس القضاة مسؤولا بشكل مباشر عن ادارة المحكمة. ويقوم بمساعدته كادر يشمل كاتب المحكمة ومسؤول اداري من المحكمة ومحاسب من المحكمة. وسيتم تعيين كادر المحكمة من قبل وزير العدل وستكون له مثل هذه المهام ويخدم على اساس المواد والشروط التي حددها وزير العدل. 3 – لايعتبر الشخص مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن اي فعل قام بـه كرئيس للقضاة او قاضي in المحكمة باستثناء اذا كان هذا الشخص قـد ارتكب جريمة على حساب هذا الفعل ، وفي هذه الحالة قـد يعتبر هذا الشخص مسؤولا امام دعوى المحكمة المدنية عن الاضرار التي تتسبب فيها ذلك العمل الاجرامي. 4 – يتعين على كل قاضي فور تعينيه كقاضي لمحكمة الخدمات المالية ان يقوم وعلى اساس سنوي بالافصاح الى وزير العدل عن مصالحه التجارية المهمة الذي يمتلكها هو او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر. ومتى ما كانت القضية المقدمة امام مجلس المحكمة مرتبطة بمصلحة تجارية مهمة عائدة لقاضي او احد افراد عائلته بشكل مباشر او غير مباشر فيتعين على القاضي ان يعلن عن مصلحته الى المجلس، وان ينسحب ، ويتم استبداله بقاضي اخر. ويعتبر اي فشل in القيام بذلك تجاوزا خارقا للاسس المكونة للقانون ، واتباع الاجراءات الواردة in الفقرة (5) من المادة (64). 5 – لا يتعين على كل قاضي محكمة وعضو in كادر المحكمة قبول اي هدية او ائتمان لنفسه او لصالح احد افراد عائلته او يرتبط باعمال او امور مالية ، واذا مـا تـم قبولها فان ذلك سيسيء او يبدو بانه يسيء الى سمعة المحكمة كونها هيئة قضائية مستقلة ونزيهة. 6 – لا يتعين على كل قاضي او عضو in المحكمة ان يقوم بما يلي :- ا – السماح للوصول او الكشف عن المعلومات المنشورة او الغير منشورة التي تـم الحصول عليها من جراء تادية الاعمال الرسمية ، باستثناء اذا طلب ذلك منه عن طريق اي محكمة قضائية او القيام بشكل كامل اي عمل او المسؤولية المفروضة عن طريق هذا القانون قانون المصارف واي تشريعات اخرى ذات العلاقة. ب – استخدام مثل هذه المعلومات ، او السماح باستخدامها لصالح مكاسب شخصية : 7 – سيعتبر الاخفاق in التقيد باحكام الفقرة (6) خرقا خطيرا للقانون لاغراض الفقرة (5) والفقرة الفرعية (ط) من المادة (64).