المادة 66
يتعين على وزير العدل واستنادا الى اللوائح التنظيمية :
1 – وضع قوانين تحكم الموقع او مواقع المحكمة
2 – وضع قوانين التي تحكم المرافعات in المحكمة.
3 – وضع قوانين التي تحكم توجيهات رئيس القضاة in المحكمة فيما يخص بالاجراءات التي قـد يضعها والمتعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها in الدعاوى الفردية و.
4 – تحديد الظروف لجلسات السماع للمحكمة ولاسباب استثنائية ، يتعين عدم كشفها الى الجمهور.