المادة 66

معرف المادة: 40942

رقم المادة : 2179

المادة 66 يتعين على وزير العدل واستنادا الى اللوائح التنظيمية : 1 – وضع قوانين تحكم الموقع او مواقع المحكمة 2 – وضع قوانين التي تحكم المرافعات in المحكمة. 3 – وضع قوانين التي تحكم توجيهات رئيس القضاة in المحكمة فيما يخص بالاجراءات التي قـد يضعها والمتعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها in الدعاوى الفردية و. 4 – تحديد الظروف لجلسات السماع للمحكمة ولاسباب استثنائية ، يتعين عدم كشفها الى الجمهور.