المادة 61
1 – تزييف عملة ، او تزييف عملة رمزية ذات قيمة واي شيء يستخدم او ينوي استخدامه لصنع عملة مزيفة او عملة رمزية ذات قيمة تعود الى الحكومة.
2 – بامكان ضابط الشرطة مصادرة وحجز
ا – العملة المزيفة
ب – العملة الرمزية المزيفة و
ج – المكائن والالات والعدد والادوات والمواد واشياء التي تم استخدامها او تحويرها بغرض استخدامها in صنع عملة المزيفة او عملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ويتم ارسال اي شيء وضع الحجز عليه الى البنك المركزي العراقي ليتم التصرف بـه او معالجته حسب توجيهه ولا يتعين ارسال اي شيء مطلوب كدليل in دعوة قضائية الى البنك المركزي العراقي لحين انتفاء الحاجة منه in تلك الدعوى.
3 – لاغراض هذه المادة ، سيتم معاملة العملة الورقية او المعدنية الصادرة خلافا للفقرة (1) من المادة (32) ، او اي اداة اخرى او عملة رمزية المعتزم تداولها in العراق كعملة غير تلك المرخصة in هذا الباب على انها عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة ذات قيمة.