المادة 72

معرف المادة: 40948

رقم المادة : 2179

المادة 72 لا يتعيـن اصدار حكم يحجز او تنفيذ حكم ضـد البنك المركزي العراقـي او ممتلكاته، بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملة والائتمانات، الودائع او الاوراق الماليةواي ارباح اخرى قبل اصدار حكم نهائي in اي اجراء قانوني تـم عرضه امام المحكمة القضائية او محكمة in العراق.