المادة 72
لا يتعيـن اصدار حكم يحجز او تنفيذ حكم ضـد البنك المركزي العراقـي او ممتلكاته، بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة والعملة والائتمانات، الودائع او الاوراق الماليةواي ارباح اخرى قبل اصدار حكم نهائي in اي اجراء قانوني تـم عرضه امام المحكمة القضائية او محكمة in العراق.