المادة 62
1 – يخول البنك المركزي العراقي لتنفيذ وبما يتماشى مع هذا القانون ، قانون المصارف ومع كافة اللوائح والاوامر والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وفق تلك القوانين من خلال فرض العقوبات الادارية على المرخصين والموظفين والمدراء ووكلاء المرخصين ، وعلى الاشخاص غير المرخصين والموظفين والمدراء او وكلاء المرخصين الذي يتطلب منهم القيام بعمل او الاحجام عن القيام بعمل ، بموجب هذا القانون ، قانون المصارف ، او بواسطة اللوائح والاوامر والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي وفق تلك القوانين.
2 – ان العقوبات الواردة in هذه المادة هي عقوبات مدنية ليست جنائية in طبيعتها، وقـد تفرض مباشرة عن طريق البنك المركزي العراقي، وتفرض العقوبات الادارية وحسب اختيار البنك المركزي العراقي بمبلغ يتراوح عشر ملايين دينار لكل مخالفة ، وقد تفرض حسب اختيار البنك على اساس يومي عن كل يوم استمرت فيه المخالفة حتى يتحقق البنك المركزي العراقي من تطبيق القانون. يقوم البنك المركزي العراقي وقبل فرض العقوبات الادارية بتقديم كشف مفصل عن الشخص الذي فرضت العقوبة عليه مبينا فيه الحقائق والبراهين المؤيدة لحدوث المخالفة وتمنح الشخص فرصة كاملة لتقديم الحقائق والحجج لبيان اسباب عدم فرض. ويصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية يبين فيها الاجراءات التي سيتخذها فيما يتعلق بفرض الغرامات الادارية.
3 – عند تحديد فرض عقوبات ادارية وعند تحديد المبلغ لمثل هذه العقوبات ، يتعين على البنك المركزي العراقي ان ياخذ بنظر الاعتبار شدة الانتهاك ، سواء اكان متكررا وسواء اكان الضرر قـد وقع على المودعين او اشخاص اخرين، وفيما اذا كان الشخص الذي فرضت عليه الغرامة قـد جنى ربحا من التعامل بهكذا قضايا والموارد المالية لمثل هذا الشخص واي عوامل تخفيف ، وعوامل اخرى التي يعتقد انها ذات العلاقة.
4 – لا يحضر فرض العقوبات الادارية من قبل البنك المركزي العراقي المنصوص عليها in هذه المادة اي مسؤولية مدنية او جنائية استنادا الى احكام اي قانون.